قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلاَلُ أَذِّنْ
فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا» ([1])، فاكتفى صلى
الله عليه وسلم برؤية واحد.
فَمَعْنى قَوْله صلى
الله عليه وسلم: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ» ([2]) لَيْسَ مَعْنَاه أن
كل فرد لاَ بُدَّ أن يراه بل المراد إِذا رآه واحد من المُسْلِمِينَ لَزِمَ
الصَّوْم.
قَوْله: «أو بِإِكْمَال
شعبان» هَذِهِ هِيَ العَلامَة الثَّانِيَة الَّتِي تعرف بها بداية الشَّهْر.
قَوْله: «أو وجود مانعٍ
من رُؤْيَته لَيْلَة الثَّلاَثِينَ مِنْهُ كغيمٍ وجبلٍ وَغَيرهَا» إِذا تعذرت
الرُّؤْيَة بِسَبَب مانع حَال دونها من قتر أو غيم وَهَذَا يَوْم الشَّكّ أي:
لَيْلَة الثَّلاَثِينَ من شعبان، هَل يصام أو لا؟ هَذِهِ مَسْأَلَة خلافية:
القَوْل الأَوَّل: إِذا كَانَ الجَوّ صافيًا وَلَمْ يُرَ الهلال، فإنه لا يصام بِالإِجْمَاعِ؛ لأننا لم نر الهلال وَلَيْسَ هُنَاك مانع من رُؤْيَته، أَمَّا إِذَا لَمْ يُرَ لمانع بأن حَال دونه غيم أو قتر، المُعتمد فِي المَذْهَب أنه لا يصام؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى عَن صومِ يَوْم الشَّكّ، وَقَالَ: «لاَ تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ رَجُلاً كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» ([3])، فنهى عَن ذَلِكَ، وَقَالَ عمار بْن ياسر: «مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم » ([4]).
([1])أخرجه: أبو داود رقم (2340)، والترمذي رقم (691)، والنسائي رقم (2113).
الصفحة 4 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد