×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

أو الصَّلاَة فِي مَسْجِد غير الثَّلاَثَة، فله فعله فِي غَيره، وفي أَحَدهَا فله فعله فيه، وفي الأَفْضَل، وأفضلها المَسْجِد الحَرَام، ثُمَّ مَسْجِد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فالأقصى.

****

 المبتدعة؛ وَلِهَذَا قَالَ: «ولا يَصِحّ مِمَّن تلزمه الجَمَاعَة إلا فِي مَسْجِد تقام فيه إن أَتَى عَلَيْهِ صلاة» أي: إن كَانَ اعتكافه طَوِيلاً يأتي عَلَيْهِ صلاة فأكثر فَلاَ بُدَّ أن يَكُون فِي مَسْجِدٍ تقام فيه الجَمَاعَة؛ لأنه إِذا اعتكف فِي غَيره فَإِمَّا أن يخرج لكل صلاة وَهَذَا ينافي الاِعْتِكَاف، وَإِمَّا أن يترك صلاة الجَمَاعَة وَهَذَا حرام.

قَوْله: «وشرط لَهُ طهارة مِمَّا يوجب غسلاً» لاَ يَجُوز لمن عَلَيْهِ جنابة أو المَرْأَة الحَائِض الاِعْتِكَاف حَتَّى يتطهر؛ لأن المَسْجِد لا يجلس فيه حائض ولا جُنب.

وَقَوْله: «وإن نذره» أي نذر الاِعْتِكَاف لزمه الوَفَاء به لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِيهِ» ([1]) وَسَأَلَ عُمَر بْن الخَطَّاب رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، أنه نذر أن يعتكف لَيْلَة فِي المَسْجِد الحَرَام وَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» ([2]).

قَوْله: «أو الصَّلاَة فِي مَسْجِدٍ غير الثَّلاَثَة» أي إِذا نذر الاِعْتِكَاف فِي مَسْجِد مُعَيَّن، فإنه لا يتعين المَسْجِد بل يعتكف فِي أي مَسْجِد تقام فيه الجَمَاعَة؛ لأنه لا ميزة لِبَعْض المَسَاجِد عَلَى بَعْض إلا إِذا نذر أن يعتكف فِي المَسْجِد الحَرَام، أو فِي المَسْجِد النبوي،


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (6696).

([2])أخرجه: البخاري رقم (2032)، ومسلم رقم (1656).