×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ» ([1])، وَإِذَا أحرم بلون غير البَيَاض كالأسود والأصفر والأخضر فَلاَ بَأس بِذَلِكَ لَكِنَّهُ خِلاَف الأَفْضَل.

خامسًا: «عقب فريضة» أي من سنن الإِحْرَام أن يحرم بعد صلاة فريضة؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة الظّهْر، فإن كَانَ وقت فريضة فإنه يجعل الإِحْرَام بعد الفريضة، وإن لَمْ يَكُن وقت فريضة فإنه يصلي ركعتين ويُحرم بَعْدَهُمَا، إِذَا لَمْ يَكُن وقت نهي؛ لأن جبريل جَاءَ إِلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ: عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ» ([2]) قَوْله: «صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي» يَعْنِي وَاَدِي العَقِيق الَّذِي هُوَ ذُو الحُلَيْفَة، فَهَذَا يدل عَلَى أن الصَّلاَة قبل الإِحْرَام مستحبة.

قَوْله: «ونيته شرط» نية الدُّخُول فِي النسك شرط، فلو لبس الإِزَار والرداء بدون نية الإِحْرَام لم يكن محرمًا، وَإِنَّمَا يحصل الإِحْرَام بالنية، ولَوْ لَمْ يلبس الإِزَار والرداء؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَْعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ([3]).

وَقَوْله: «والاشتراط فيه سنة» الاِشْتِرَاط هُوَ أَنْ يَقُولَ: «فإن حبسني حابس» إلخ قَالَ الأَصْحَاب: «إنه سُنَّة مُطْلَقًا» بأَنْ يَقُولَ: فإن حبسني حابس فمحلي حَيْثُ حبستني؛ لأن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: دَخَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى ضُبَاعَة بنت الزُّبَيْر فَقَالَ لها: «أَرَدْتِ الْحَجَّ؟»


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (3878)، والترمذي رقم (994)، وأحمد رقم (2219).

([2])أخرجه: البخاري رقم (1534).

([3])أخرجه: البخاري رقم (1)، ومسلم رقم (1907).