×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

    والجماع قبل التَّحَلُّل الأَوَّل فِي حجّ وقبل فراغ سعي فِي عُمْرَة مُفْسِد لنسكيهما مُطْلَقًا، وَفِيهِ لِحجّ بدنة، ولعمرة شَاة، ويمضيان فِي فاسدة، ويقضيانه مُطْلَقًا إن كَانَا مُكلَّفين فورًا، وإلا بعد التكليف، وحجة الإِسْلاَم فورًا، ولا يفسد النسك بمباشرة.

****

 رابعًا: «والجماع قبل التَّحَلُّل الأَوَّل فِي حجّ» إِذا وقع مِنْهُ الجِمَاع قبل التَّحَلُّل الأَوَّل، فَهَذَا يفسد حجَّهُ، ويمضي فيه ويكمله، ثُمَّ من العَام القابل يحج قَضَاء؛ وَعَلَيْهِ ذبح بدنة.

ومن وقع مِنْهُ الجِمَاع: «قبل فراغ سَعْي فِي عُمْرَة مُفْسِد لنسكهما مُطْلَقًا» فَإِذَا جَامع بعد الإِحْرَام بِالعُمْرَةِ وقبل الطَّوَاف وَالسَّعْي فسدت عمرته ويمضي فِيهَا ويكملها وَهِيَ فاسدة ثُمَّ يرجع إِلَى الميقات ويحرم بِعُمْرَة ثَانِيَة قَضَاء للفاسدة ويذبح شَاة فِي مَكَّة وإن كَانَ الجِمَاع فِي العُمْرَة بعد الطَّوَاف وَالسَّعْي وقبل الحلق فعمرته صَحِيحَة وَعَلَيْهِ ذبح شَاة.

قَوْله: «ولا يفسد النسك بمباشرة» أَمَّا إِذا باشر المحرم زَوْجَته بأن لمسها أو مسها بِيَدِهِ بِشَهْوَة، أو قبلها بِشَهْوَة فإنه لا يفسد حجه؛ لأن هَذَا لَيْسَ جماعًا، لَكِنَّهُ محرم يأثم به؛ لِقَوْلِهِ عز وجل: ﴿فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ [البقرة: 197] والرفث: هُوَ الجماع ودواعيه من اللمس والقبلة وَالكَلاَم فيه.


الشرح