×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

 ويقاس عَلَى هَذِهِ السِّتَّة عِنْدَ جُمْهُور أهل العِلْم ما شاركها فِي العِلَّة، الَّتِي من أجلها حُرِّمَ الرِّبَا فِيهَا، وَقَد اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيد العِلَّة عِنْدَ الحَنَابِلَة: العِلَّة فِي الذَّهَب وَالفِضَّة الوزن، فيدخل الرِّبَا فِي كل موزون بيع بجنسه، وَالعِلَّة فِي بَقِيَّة الأَصْنَاف الكيل والوزن، فيدخل الرِّبَا فِي كل مكيل وموزون بيع بجنسه، وَالدَّلِيل عَلَى اعتبار الكيل والوزن، قَوْله: وَزْنًا بوزن، مثلاً بمثل، كيلاً بكيل، هَذَا دَلِيل عَلَى أن العِلَّة هِيَ الوزن والكيل.

والنوع الثَّانِي من أنواع الرِّبَا ربا النَّسِيئَة: وَهُوَ التأجيل بأن يبيع الربوي بالربوي من عير جِنْسه مؤجلاً، هَذَا ربا النَّسِيئَة، كَأن يبيع تَمْرًا بِشَعِير مؤجلاً، أو يبيع تَمْرًا ببرٍّ مؤجلاً، هَذَا ربا النَّسِيئَة أو يبيع نقودًا بنقود مؤجلة،لاَ يَجُوز هَذَا، ولا بد من التَّقَابُض فِي المَجْلِس، فَإِذَا اتحدت العِلَّة وَالجِنْس حرم الرِّبَا بنوعيه الفضل والنسيئة، وَإِذَا اختلف الجِنْس، حرمت النَّسِيئَة وَجَاز التَّفَاضُل، قَالَ صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ([1])، يَعْنِي: التَّقَابُض فِي المَجْلِس.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1587).