×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

فربا الفضل: يحرم فِي كل مكيلٍ وموزونٍ بيع بجنسيه متفاضلاً، ولو يَسِيرًا لا يَتَأَتَّى، وَيَصِحّ به متساويًا وبغيره مُطْلَقًا، بِشَرْط قبضِ قبل تفرقٍ، لا مكيل بجنسه وَزْنًا، ولا عكسه وإلا إِذا علم تساويهما فِي المعيار الشَّرْعِيّ.

****

 ربا الفضل:

فربا الفضل يحرم فِي كل مكيل وموزون من السِّتَّة بالنصِّ، وَمَا عداها مقيس عَلَيْهَا.

قَوْله: «متفاضلاً» يَعْنِي: مَعَ زِيَادَة فِي أَحَد الطَّرَفَيْنِ.

قَوْله: «ولو يَسِيرًا لا يَتَأَتَّى» لا يَتَأَتَّى وزنه أو كيله مِثْل تمرة بتمرتين، ثَلاَث تمرات بِأَرْبَع، هَذَا يدخل فِي الرِّبَا ولو كَانَ يَسِيرًا.

قَوْله: «وَيَصِحّ به متساويًا وبغيره مُطْلَقًا» إِذا بيع بجنسه فَلاَ بُدَّ أن يَكُون متساويًا، وَإِذَا بيع بِغَيْر جِنْسه فيجوز متفاضلاً كالتمر بِالبِرِّ، لَكِن مَعَ القَبْض فِي المَجْلِس؛ لِقَوْلِهِ: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ([1]).

«لا مكيلَ بجنسه وَزْنًا» أي:لاَ يَجُوز تغيير المعيار، فَلاَ يَجُوزُ بيع المَكِيل بالموزون، ولا المَوْزُون بالمكيل؛ لأنه لا يضبط التساوي، إِذا اختلف المعيار، فالمكيلُ يباع بمكيل، وَالمَوْزُون يباع بموزون، ضَمَانًا للتساوي.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1587).