×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وربا النَّسِيئَة يحرم فِيمَا اتفقا فِي عِلَّة ربا فضلٍ، كمكيلٍ بمكيلٍ، وموزونٍ بموزونٍ نسًا،

****

ربا النَّسِيئَة:

قَوْله: «وربا النَّسِيئَة يحرم فِيمَا اتفقا فِي عِلَّة ربا فضلٍ، كمكيلٍ بمكيلٍ، وموزونٍ بموزونٍ نسًا» إِذا اختلف الجِنْس فتحرم النَّسِيئَة وَهُوَ تَأْخِير القَبْض، ويباح التَّفَاضُل، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَْصْنَافُ، فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ([1]).

أي بِشَرْط التَّقَابُض فِي المَجْلِس ولا يَتَفَرَّقَان وبينهما شَيْء، فَإِذَا بَاع عملة سعودية بعملة أجنبية مثلاً، فَلاَ بُدَّ من التَّقَابُض فِي المَجْلِس، ويجوز التَّفَاضُل بَين العملتين لاختلاف الجِنْس، وَهَذَا يُسَمَّى الصَّرْف وَهُوَ بيع النَّقْد بالنقد، فإن تفرَّقَا وَلَمْ يقبض شَيْء بَطَلَ العَقْد من أَصْله، وإن تفرَّقَا بعد قبض البَعْض صَحَّ فِي المَقْبُوض وبطل فِي غير المَقْبُوض.


الشرح

([1])أخرجه: مسلم رقم (1587).