القِسْم
الثَّانِي: عَلَى الإِنْكَار، بأن يدعي عَلَيْهِ فَيُنْكر، أو يسكت ثُمَّ يصالحه
فَيَصِحّ، ويكون إِبْرَاء فِي حَقّه، وبيعًا فِي حَقّ مدع. ومن علم كذب نفسه
فالصلح بَاطِل فِي حَقّه.
***
هَذَا صلح عَن إِنْكَارٍ
لتلافي الدَّعْوَى والخصومات وَهُوَ إِبْرَاء فِي حَقّ مُدَّعًى عَلَيْهِ، وبيع
فِي حَقّ مُدَّعٍ، ومن عَلِمَ أنه كاذب مِنْهُمَا فَهَذَا الصُّلْح بَاطِل فِي
حَقّه؛ لأنه بِغَيْر حَقّ؛ لِقَوْل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: «وَالصُّلْحُ
جَائِزٌ بَيْنَ النَّاسِ إِلاَّ صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلاَلاً»
([1]).
***
([1])أخرجه: أبو داود رقم (3594)، وابن حبان رقم (5091).
الصفحة 5 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد