×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

الثَّانِي: عَلَى غير جِنْسه، فإن كَانَ بأثمانٍ عَن أَثْمَان فصرفٌ، وبعرضٍ عَن نقدٍ، وعكسه فبيعٌ.

****

قَوْله: «وَالصُّلْح فِي الأَمْوَال قِسْمَانِ» صلحٌ عَن إقرار وصلح عَن إِنْكَار، الصُّلْح عَن الإِقْرَار أن يَكُون معترفًا بِالحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ، لَكِنَّهُ مُمَانِعٌ فِي التسديد، فيصالحه عَلَى بَعْضه، ويدفع البَاقِي، وَهَذَا عَلَى نوعين:

النَّوْع الأَوَّل: أن يُصالحه عَلَى جِنْس الحَقّ وَهَذَا يشترط فيه أن يَكُون مِمَّن يَصِحّ تبرعه؛ لأن الَّذِي أسقطه من الحَقّ يعتبر متبرعًا به، ويكون ذَلِكَ بِغَيْر لفظ صلح؛ لأنه إِسْقَاط وَلَيْسَ صُلحًا، ويشترط فيه أَيْضًا أن لا يَكُون مشروطًا بأَنْ يَقُولَ: أعطيك حقك بِشَرْط أن تسقط عني بَعْضه؛ لأن هَذَا هضم لِلْحَقِّ.

الثَّانِي من نوعي الصُّلْح عَن الإِقْرَار: أن يصالح عَن المَال بِغَيْر جِنْسه.

«فإن كَانَ بأثمان عَن أَثْمَان فصرف» إِذا كَانَ نقودًا عَن نقود من غير جِنْسهَا، فَهَذَا يعتبر صرفًا لاَ بُدَّ فيه من التَّقَابُض فِي المَجْلِس.

قَوْله: «وبعرضٍ عَن نقدٍ، وعَكْسُهُ فبيعٌ» أَمَّا إن صالَحَ عَن حقِّه بِغَيره كما لو صَالَحَ عَن نقودٍ بعروضٍ أو عَن عروضٍ بنقودٍ، فَهَذَا حُكْمُه حُكْمُ البَيْع، كما لو صَالَحَ عَن النقودِ بطعامٍ، أو عَن الطَّعَامِ بنقودٍ فَهَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ البَيْعِ، يُشتَرَط لَهُ ما يُشتَرَط للبيع.


الشرح