×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وتجوز المسابقة عَلَى أقدام وسهام، وسفن ومزاريق، وَسَائِر حيوان أو بعوض، إلا عَلَى إِبِل، وخيل، وسهام.

****

 ويشترط أن لا تشتمل المسابقة عَلَى محرم كالذين يسابقون بَين الطُّيُور، أو الثيران، أو يحرشون الكلاب بَعْضهَا عَلَى بَعْض، والديوك، هَذَا حرام؛ لأن فِيهَا تعذيبًا للبهائم، فهذا لاَ يَجُوز فِي حَدّ ذاته، فَكَيْفَ إِذا أخذ عَلَيْهِ مالاً، فإنه أشدُّ تَحْرِيمًا، وَكَذَلِكَ لا تجوز المسابقات الَّتِي فِيهَا كشف لِشَيْءٍ من العَوْرَة، كما يحصل فِي المباريات الرياضية الَّتِي لا يتستر فِيهَا اللاعبون، وأيضًا لا تجوز إِذا كَانَت تشغل عَن الصَّلاَة بأن تقام فِي أوقات الصَّلاَة، وَلَيْسَ فِيهَا كشف عَن العَوْرَات فَهِيَ مُبَاحَة؛ لأن فِيهَا فَائِدَة للجسم، وشحذ للعقل، وَلَكِن لا يُؤْخَذ عَلَيْهَا جَائِزَة؛ لأن هَذَا من أكل المَال بِالبَاطِلِ، وَكَذَا تحرم المسابقة بالنرد أو بالورق وَمَا شابه ذَلِكَ مُطْلَقًا عَلَى جَائِزَة أو على غير جَائِزَة للنهي عَن ذَلِكَ، وَأخذ الجَوَائِز عَلَى المسابقات الخارجة عَن الثَّلاَث الَّتِي أذن فِيهَا الرَّسُول صلى الله عليه وسلم يُعَدُّ من القمار وأكل المَال بِالبَاطِلِ.

قَوْله: «وتجوز المسابقة عَلَى أقدام وسهام»؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم تسابق هُوَ وعائشة مَرَّتَيْنِ، مَرَّة سبقها، وفي الأَخِير سبقته لما كبر سنه صلى الله عليه وسلم ([1]) فَدَلَّ عَلَى جَوَاز المسابقة عَلَى الأَقْدَام.

قَوْله: «وسهام» السِّهَام الرماية يَعْنِي: الَّتِي يرمي بها ومثلها كل أنواع الرماية.


الشرح

([1])أخرجه: أبو داود رقم (2578)، وأحمد رقم (26277).