وَالوَقْف سنة،
وَيَصِحّ بِقَوْل وفعلٍ دال عَلَيْهِ عرفًا، كمن بنى أَرْضه مسجدًا، او مقبرة،
وَأذّن لِلنَّاسِ أن يصلوا فيه ويدفنوا فِيهَا.
وصريحة: وقفت
وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت.
****
قَوْله: «وَالوَقْف سنة»
يَعْنِي لَيْسَ واجبًا.
قَوْله: «وَيَصِحّ
بِقَوْل أو فعلٍ دال عَلَيْهِ عرفًا» أي: ينعقد الوَقْف بِقَوْلٍ: بأَنْ
يَقُولَ: وقفت هَذَا الشَّيْء، أو حبسته أو سبلته، أو أبدته هَذِهِ أَلْفَاظ تدل
عَلَى الوقفية، وينعقد بالفعل كَأن يجعل أَرْضه مسجدًا، وينادي للصلاة فيه.
قَوْله: «أو مقبرة
وَأذّن لِلنَّاسِ أن يدفنوا فِيهَا» إِذا جعل أَرْضه مقبرة وَأذّن لِلنَّاسِ
بالدفن فِيهَا، فَإِنَّهَا تصبح وَقْفًا.
أولاً: «صريحة: وقفت
وحبست وسبلت» وَالصَّرِيح: هُوَ اللَّفْظ الَّذِي لا يحتمل غير
الوَقْف.
ثَانِيًا: «وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت» والكناية: هِيَ اللَّفْظ الَّذِي للوَقْف وغيره، «تصدقت» أي: صَدَقَة جَارِيَة، «وحرمت» التَّحْرِيم المَنْع، يَعْنِي حرمت نقل الملكية فيه، «وأبدت» يَعْنِي: جعلته مؤبدًا.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد