×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وَالوَقْف سنة، وَيَصِحّ بِقَوْل وفعلٍ دال عَلَيْهِ عرفًا، كمن بنى أَرْضه مسجدًا، او مقبرة، وَأذّن لِلنَّاسِ أن يصلوا فيه ويدفنوا فِيهَا.

وصريحة: وقفت وحبست وسبلت، وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت.

****

قَوْله: «وَالوَقْف سنة» يَعْنِي لَيْسَ واجبًا.

قَوْله: «وَيَصِحّ بِقَوْل أو فعلٍ دال عَلَيْهِ عرفًا» أي: ينعقد الوَقْف بِقَوْلٍ: بأَنْ يَقُولَ: وقفت هَذَا الشَّيْء، أو حبسته أو سبلته، أو أبدته هَذِهِ أَلْفَاظ تدل عَلَى الوقفية، وينعقد بالفعل كَأن يجعل أَرْضه مسجدًا، وينادي للصلاة فيه.

قَوْله: «أو مقبرة وَأذّن لِلنَّاسِ أن يدفنوا فِيهَا» إِذا جعل أَرْضه مقبرة وَأذّن لِلنَّاسِ بالدفن فِيهَا، فَإِنَّهَا تصبح وَقْفًا.

أولاً: «صريحة: وقفت وحبست وسبلت» وَالصَّرِيح: هُوَ اللَّفْظ الَّذِي لا يحتمل غير الوَقْف.

ثَانِيًا: «وكنايته: تصدقت وحرمت وأبدت» والكناية: هِيَ اللَّفْظ الَّذِي للوَقْف وغيره، «تصدقت» أي: صَدَقَة جَارِيَة، «وحرمت» التَّحْرِيم المَنْع، يَعْنِي حرمت نقل الملكية فيه، «وأبدت» يَعْنِي: جعلته مؤبدًا.


الشرح