×
إِيضَاحُ العبَارَاتِ فِي شَرْحِ أَخْصَرِ المُختَصَراتِ الجزء الثاني

وشروطه خمسة: كَوْنه فِي عينٍ مَعْلُومَة يَصِحّ بيعها غير مصحفٍ وينتفع بها مَعَ بقائها وَكَوْنهُ عَلَى برٍّ، وَيَصِحّ من مُسْلِم عَلَى ذمِّي وعكسه، وَكَوْنهُ فِي غير مَسْجِد ونحوه عَلَى مُعَيَّن يملك، وكون واقفٍ نَافِذٍ التَّصَرُّف، ووقفه ناجزًا.

****

قَوْله: «وشروطه خمسة» يشترط لصحة الوَقْف خمسة شُرُوط:

الشَّرْط الأَوَّل: «كَوْنه فِي عينٍ مَعْلُومَة يَصِحّ بيعها غير مصحفٍ» مَعْلُومَة يخرج المجهولة، يَصِحّ بيعها، يخرج الَّذِي لا يَصِحّ بيعه مِثْل كلب الصَّيْد ونحوه من الاختصاصات لَيْسَت مِمَّا يملك فَلاَ يَصِحّ وقفها.

وَقَوْله: «غير مصحفٍ» فَلاَ يَصِحّ وقف المُصْحَف؛ لأنه لاَ يَجُوز بيعه عَلَى المَذْهَب، وَمَا دام لاَ يَجُوز بيعه لا يَصِحّ وقفه.

وَالقَوْل الثَّانِي: أن المُصْحَف يَصِحّ بيعه، وَهُوَ الصَّحِيح وَمَا دام يَصِحُّ بيعه فَيَصِحّ وقْفُه.

الشَّرْط الثَّانِي: «أن ينتفع بها مَعَ بقائها» أي بَقَاء عينها، مِثْل الدَّار، أَمَّا الشَّيْء الَّذِي لا ينتفع به إلا بتلف عينه فَهَذَا لا يوقف، مِثْل الطَّعَام والشراب، هَذِهِ يمكن أن يتصدق بها صَدَقَة تطوع لَكِن لا تصلح للوقف؛ لأَِنَّهَا لا تستمر، وَإِنَّمَا تفنى باستعمالها.

الشَّرْط الثَّالِث: «كَوْنه عَلَى بر» أي وكون الوَقْف عَلَى عمل برٍّ كالصدقة عَلَى المحتاجين، أو عَلَى المَسَاجِد.

أَمَّا إِذا كَانَ الوَقْف لَيْسَ عَلَى غير برٍّ فَلاَ يَجُوزُ، كَأن يوقفها عَلَى الأضرحة، وَالقَبُور الَّتِي تُعبَد من دون الله فَهَذَا وقف بَاطِل ولا يَصِحّ.


الشرح