أو أن تصرف غلته
عَلَى المغنين أو عَلَى المطربين هَذَا لا يَصِحّ؛ لأن هَذَا إعانة عَلَى الإِثْم
والعدوان.
قَوْله: «وَيَصِحّ من
مُسْلِم عَلَى ذمِّي وعكسه» يَصِحّ أن يقف المسلم عَلَى كافر ذمِّي؛ لأن صفية
أم المؤمنين رضي الله عنها وَقَفَتْ عَلَى أَخِيهَا اليَهُودِيّ، فَيَصِحّ الوَقْف
عَلَى الكَافِر الذِّمِّيّ وَهُوَ الَّذِي يدْفَعُ الجِزْيَة.
قَوْله: «وعكسه» أي
يَصِحّ الوَقْف من الذِّمِّيّ عَلَى المسلم من بَاب أولى.
الشَّرْط الرَّابِع: «وَكَوْنهُ فِي
غير مَسْجِد ونحوه عَلَى مُعَيَّن يملك» الوَقْف عَلَى نوعين:
النَّوْع الأَوَّل: وقف عَلَى جِهَة
كالمساجد والمدارس والفقراء واليتامى وطلبة العِلْم، ويشترط فِي هَذَا النَّوْع أن
يَكُون عَلَى برٍّ فَلاَ يَصِحّ الوَقْف عَلَى الكنائس والأضرحة وَغَيرهَا من
محلاَّت الشِّرْك؛ لأن هَذَا إعانة عَلَى البَاطِل.
النَّوْع الثَّانِي: وقفٌ عَلَى شخصٍ
مُعَيَّن، كَأَنْ يَقُولَ هَذَا الوَقْف عَلَى فلان ويسميه، ويشترط فِي هَذَا أن
يَكُون الشَّخْص الموقوف عَلَيْهِ يملك، فإن كَانَ لا يملك فَلاَ يَصِحّ الوَقْف
عَلَيْهِ. كالوقف عَلَى مَجْهُولٍ ولا عَلَى ملك أو جنيّ.
الشَّرْط الخَامِس: «وكون واقفٍ نَافِذ التَّصَرُّف» فَلاَ يَصِحّ وقف الصَّغِير، ولا وقف المَجْنُون؛ لأن الوَقْف تبرع، والتبرع لاَ يَجُوز إلا من جَائِز التَّصَرُّف.
الصفحة 4 / 348
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد