المَسْأَلَةُ الثَّالثةُ: مَسْأَلَةُ التَّمتُّعِ بالعُمرة إلى الحجِّ وذلك على قسمين:
القِسْمِ الأَوَّلِ: أَنْ يُحرِمَ
بالعمرة من الميقات ويتحلَّلَ منها بأَدَاءِ مناسكِها ثم يُحرِمَ بالحجِّ من عامه.
القِسْمِ الثَّاني: أَنْ يُحرِمَ
مُفْردًا أَوْ قارنًا، وليس معه هديٌ وساقه من الحلِّ، فالأَفْضل له أَنْ ينسخَ
إِفْراده أَوْ قِرانَه إلى التَّمتُّع، وعلى المُتمتِّع والقارنِ الذي بقِي على
قِرانه فِدْيةٌ، فإِنْ لم يجدْها صام عشرةَ أَيَّامٍ ثلاثةً منها في أَيَّام
الحجِّ وسبعةً إذا رجَع إلى أَهْله.
والله أَعْلم،
وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وآله وصحبِه.
*****
الصفحة 5 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد