لبس الحفَّاظة للطفل وهو مُحْرِم
السُّؤال (231): أحرمتُ لطفلي وعمره
سنة ولا زال يلبس الحفَّاظة، فهل لبس الحفَّاظة يكون مَخِيطًا وعليه فديةٌ؟
الجَواب: الطفل الصغير مثل
الكبير وإذا كان ذكرًا فإنه لا يلبس المَخِيط، يلبس غير المَخِيط، يُلَفُّ في
لفافة أو لفافتين من غير المَخِيط، وإذا كانت الحفَّاظة ليست مخيطة فلا بأس، أما
إن كانت مخيطة يلبسها الطفل إذا كانت تشبه السروال القصير فلها حكم المخيط، فيجعل
شيئًا بدل الحفَّاظة غير مخيط.
خياطة إزار الإحرام
السُّؤال (232): ما حكم خياطة
الإزار بسير مغاطي؟
الجَواب: إذا كان الإزار فيه
شقوق وخاطه فلا بأس؛ لأنه إذا تركه مشقَّقًا قد تخرج عورته، فيخيطه أو يعمل له
رقاعًا لا بأس، إنما الممنوع خياطته على هيئة قميص أو أي شيء مستدير على الجسم أو
على العضو، هذا هو الممنوع، وما يفعله بعض الحُجَّاج الآن أنهم يخيطون الإزار
ويجعلونه يلبس على هيئة السروال، هذا لا يجوز.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد