×
دروس وفتاوى الحج

الجنابة عن جماع في الفرج فإنه يفسد حجُّه، وعليه المُضِيُّ فيه وقضاؤه في العام القادم، وعليه الفدية وهي ذبح بدنة إن كان نُسُكه حجًّا، وإن كان عمرة فعليه شاة.

 

السُّؤال (268): شاب لبس ملابس الإحرام في المِيقَات ونام في السيارة ثم استيقظ فوجد نفسه محتلمًا، وفي أقرب مكان توقف واغتسل، فهل عليه شيءٌ؟

الجَواب: المحرم إذا نام واحتلم ليس عليه شيءٌ، وإحرامه صحيحٌ؛ لأن هذا بغير اختياره، ولكن عليه الاغتسال من الجنابة، أما إحرامه فإنه لا يتأثر بالاحتلام.

 

اغتسال المحرم للتَّنَظُّف أو التَّبَرُّد

السُّؤال (269): ما حكم الاغتسال أكثر من مرة أيام الحَج للشك في وجود جنابة؟

الجَواب: لا بأس بالاغتسال للتبرد أو للتنظف، ويجب عليه إذا احتلم الاغتسال من الجنابة.

 

السُّؤال (270): شخص أحرم في اليوم الثامن بعد المغرب، وذهب إلى عرفات الساعة الثامنة ليلاً، وذهب إلى دورة المياه ثم رأى أنه خرج منه نقطتان بيض بدون شهوة فخلع الإحرام واغتسل، أفتونا مأجورين؟

الجَواب: لا يلزم الاغتسال، وإن كان اغتسل من باب التَّنَظُّف لا بأس، أما هذا لا يعتبر جنابة، ما دام لم يَجِدْ لذَّة.


الشرح