×
دروس وفتاوى الحج

 السؤال (311): علمْتُ من فَضيلتكم أن عليَّ دمًا لعدمِ المبيتِ بمِنَى ليلةَ الحادي عشَر، هل يجوزُ أنْ أؤخِّرَ الدَّمَ إلى أقربِ وقتٍ أحضُرُ فيه إلى مكَّة؛ لأنَّ المالَ لم يتيسرْ لي الآن وأنا مُقيمٌ بالمَمْلكة؟

الجواب: يكفي أنْ تُطعِمَ مسكينًا واحدًا عن تَركِ المبيتِ ليلةً واحدة.

 

السؤال (312): في الحجِّ السَّابقِ لم أرمِ جمراتِ اليومِ الثَّاني عشَر، ولم أستطِعْ ذبحَ الهَدْي، هل الصَّومُ الآن يَكفي؟

الجواب: إذا تركتَ شيئًا مِن رَمْيِ الجِمَار في الحَجِّ السَّابق؛ فإنَّه يجِبُ عليك فِدية إنِ استطعتَ تذبح شاةً فاذْبَحها، وإذا كنتَ لا تَستطيع فإنَّك تصومُ عَشَرة أيَّام.

 

السؤال (313): في الحجِّ الماضي كان عليَّ دمٌ ولم أفعلْ ذلك حتى الحج في هذا العام، وأنا الآن حاج، أرجو الإفادة؟

الجواب: نعم تُنفذ الدَّمَ الماضي، يكونُ قضاءً، إذا كان دَمُ متعةٍ أو قِران، وإن كان الدَّمُ جُبْرانًا فأنتَ تُنفذُه ولا يكونُ قضَاءً بل يكون أداءً؛ لأنَّه باقٍ في ذِمَّتك ووقتُهُ غيرُ مُحدَّد.

 

السؤال (314): شَخصٌ تَرَك واجبًا من واجباتِ الحَجِّ، وبَدلاً مِن أنْ يَذبحَ أرادَ صيامَ عشَرةِ أيَّام، فهل يجوزُ صيامُ ثلاثةِ أيَّام، أيَّام التَّشريق؟

الجواب: صَومُ ثلاثةِ أيَّامٍ هذه في هَدْي التَّمتُّع أو القِرَان، أمَّا الصَّومُ عن دَمِ الجُبرانِ فهذا يصومُ عشَرَةَ أيَّامٍ في أيِّ وقتٍ شاء، ولا يَصومُها في أيَّامِ التَّشريق.


الشرح