×
دروس وفتاوى الحج

حَجُّ المرأة بدُونِ مَحْرَمٍ

السُّؤال (65): امرأةٌ تعذَّرَ عليها أن تأتِيَ مع مَحرَمٍ للحَجِّ، وأتتْ إلى الحَجِّ بِدُونِ مَحْرَمٍ، فما حُكْمُ الشَّرعِ في ذلك؟

الجوابُ: مَجِيئُها إلى الحجِّ فيه إِثْمٌ، لكن يَصِحُّ حجُّها، وعليها التَّوبةُ والاستغفارُ عن تَرْكِ المَحْرَمِ، وأن لا تعودَ لِمِثْلِ هذا، ولا تسافِر للحَجِّ ولا لِغَيرهِ إلاَّ مع مَحْرَمٍ، قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إلاّ وَمَعَهَا ذُو محرم» ([1])، وجاءَ رجلٌ يستأذِنُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في الجهادِ، وأخبرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ امْرَأَتَهُ خَرجَتْ حاجَّةً، فقالَ: «ارْجِعْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» ([2]). أَرْجَعَهُ مِن الجهادِ في سبيلِ الله؛ لِيَحُجَّ معَ امرأتِهِ مَحْرَمًا لها.

فعليها التَّوبةُ والاستغفارُ وهي آثِمَةٌ، أَمَّا حَجُّها فإنَّهُ صَحيحٌ إذا أَدَّتْ المناسِكَ عَلَى الوجهِ المطلوب، وأَخْلَصْتَ النِّيَّة لله عز وجل.

 

السُّؤال (66): أَنَا أعملُ هُنا بالمَملكةِ، وأتَتْ لي زوجتي وابنِي الصَّغِير بالطائرةِ، ونحن نَحُجُّ سَوِيًّا الآنَ، فهل فِي ذلك شيءٌ؟

الجوابُ: لا يجوزُ للمرأةِ أن تُسافِرَ بِدُونَ مَحْرَمٍ، ولكِن لَمَّا حصلَ هذا وجاءَتْ فَتَحُجُّ، وتَأْثَمُ عَلَى المَجِيءِ بِدُون مَحْرَمٍ، تَستغفِرُ اللهَ عَن مَجِيئِها بِدُونَ مَحْرَمٍ.


الشرح

([1])أخرجه: البخاري رقم (1088)، ومسلم رقم (1339).

([2])أخرجه: البخاري رقم (3006)، ومسلم رقم (1341).