×
دروس وفتاوى الحج

يَوْمُ العِيدِ لا يَدْخُلُ في التَّعَجُّلِ

السؤال (839): أنا مُقِيمٌ في المدينة أريد أن أَتَعَجَّلَ وأمشي ثاني أيَّام العِيدِ، فما حُكمُ الشَّرْعِ في ذلك؟

الجواب: ثاني أيَّامِ العِيدِ لا يَدْخُلُ في التَّعَجُّلِ، المُرَادُ بِالْيَوْمَيْنِ يوم الحادي عشر والثاني عشر.

 

السؤال (840): المُتَعَجِّلُ هل هو في اليوم الحادي عشر أم في اليوم الثاني عشر؟

الجواب: لا يجوز التَّعَجُّلُ في اليوم الحادي عشر؛ لأنَّ مناسك الحَجِّ لم تَكْتَمِلْ، التَّعَجُّلُ في اليوم الثاني عشر، يوم العيد لا يَدْخُلُ في أَيَّام التَّشْرِيقِ، أيَّام التَّشْرِيقِ ثلاثةٌ؛ الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فمَنْ تَعَجَّلَ في يومينِ يعني: مِنْ أيَّامِ التَّشْرِيقِ تَعَجَّلَ في اليوم الثاني عشر.

 

المُتَعَجِّلُ يَسْقُطُ عنه رَمْيُ اليوم الثالث عشر

السؤال (841): التَّعَجُّلُ في يومينِ، هل هناك تَوْكِيلٌ عن اليوم الثالث عشر، أم نَرْمِي في اليوم الثاني عشر ونَتَعَجَّلُ؟

الجواب: إذا رَمَيْتَ في اليوم الثاني عشر وخرجتَ قبل الغروب فإنه يَسْقُطُ عنك رَمْيُ اليوم الثالث عشر.


الشرح