المُفْرِدُ ليس عليه هَدْيٌ
السُّؤَال (926): هلِ المُفْرِدُ
عليه هَدْيٌ أَمْ لا؟
الجوابُ: الهَدْيُ إِنَّما
هو على المتمتِّع والقارنِ، أَمَّا المُفْرِدُ فليس عليه هَدْيٌ.
السُّؤَال (927):
أَتَيْتُ مِن جِدَّةَ يومَ السَّابعِ مِن ذِي الحِجَّةِ وأَنَا مُحْرِمٌ وناويًا
للحجِّ ولم أَعْتمر، فهلْ يجب عليَّ الهديُ وأَنَا أَوَّلُ مرةٍ أَحُجُّ؟
الجوابُ: إِذَا كنتَ قدْ
أَحْرمْتَ بالحجِّ فقط، وبقيتَ على إِحْرامك فإِنَّك تكون مُفْرِدًا وليس عليك
هديٌ، والأَفْضلُ أَنْ تفسخَ الحجَّ إِلى عمرةٍ وتكون متمتِّعًا وتُفْدِي.
السُّؤَالُ (928): نويتُ الحجَّ
مُفْرِدًا وقال لي أَحَدُ الإِخْوان: تطوفُ وتسعى ثُمَّ تذهبُ إِلَى عَرَفَةَ،
وفعلتُ مثلَ ما قال لي، ولكنِّي اعْتَمَرْتُ في رَمَضَانَ، فهلْ عليَّ هديٌ؟
الجوابُ: ليس عليك هديٌ؛
لأَنَّ العمرةَ التي في رَمَضَانَ لا تدخل في مناسك التَّمتُّع، وأَنْتَ أَحْرمْتَ
مُفْرِدًا بالحجِّ، فليس عليك هديٌ. والطَّوافُ الذي أَدَّيْتَه يكون للقُدوم،
والسَّعْيُ يكون سعيَ الحجِّ مُقدَّمًا.
السُّؤَالُ (929): حَضَرْتُ مِن
عَدَنٍ وأَحْرَمْتُ في أَبْيارِ عَلِيٍّ، ونويتُ الإِحْرامَ بالحجِّ وأَنْوي عمرةً
بعد انتهاءِ الحجِّ، فهل عليَّ هديٌ؟
الجوابُ: العمرةُ التي بعد
الحجِّ ليس فيها هديٌ، إِنَّما إِذَا أَخَذْتَ عمرةً قبل الحجِّ فهذا يُعتبَر
تمتُّعًا عليك فيه الهديُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد