لبس المحرم الجوارب للحاجة
السُّؤال (226): استعملت جَوْرَبًا
أثناء تأدية مناسك الحَج بوصف طبيبٍ، حيث أعاني من دوالي أوردة دموية في الساق،
فهل يجوز ذلك بدون فدية، ولو كان فما مقدارها؟
الجَواب: يجوز ذلك للحاجة
لكن مع الفدية، وتخيَّر فيها أن تذبح شاة في مكَّةَ توزِّعها على الفقراء، أو تصوم
ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع.
لبس المحرم الجوارب جهلاً
السُّؤال (227): لبستُ الجوربين
وأنا في المِيقَات بنِيَّة المسح عليهما جاهلاً بأنهما يعتبران من المخيط، فهل
عَلَيَّ شيءٌ، علمًا بأنني لم أجاوز المِيقَات؟
الجَواب: إذا كنت جاهلاً
ولبست الجوربين فليس عليك شيءٌ، لكن إذا نُبِّهْتَ على ذلك وخلعتهما في الحال ليس
عليك شيءٌ، أما إذا بقيت لابسًا للجوربين بعدما علمتَ بالمنع، فيكون عليك فديةٌ؛
لأنك غير معذور.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد