×
دروس وفتاوى الحج

 السُّؤال (256): عندما كنت في عرفة وأنا محرم وجدت أغصان شجر يابس فأخذت جزءًا منه وكسرته لعمل مِظَلَّة، فما الحكم؟

الجَواب: أشجار عرفة لا مانع من قطعها؛ لأن عرفة ليست من الحرم.

 

حكم قلع الأعشاب للمحرم

السُّؤال (257): بالأمس كنت محرمًا وأردتُ أن أجهز مكانًا لأهلي ليجلسوا فيه، فقلعت أعشابًا صغيرة من غير قصد، فما حكم ذلك؟

الجَواب: إن كانت الأعشاب التي قلعتها في الحرم، فإنك تتصدَّق على مساكين بقدر ما قلعت من الأعشاب؛ لأنه لا يجوز قطع الأعشاب فيه، أما إن كنت في عرفات أو غيرها من الحل فلا حرج؛ لأن عرفات من الحل.

*****


الشرح