×
دروس وفتاوى الحج

طوافُ الإفاضة

حُكْمُ تَرْكِ طَوافِ الإفاضةِ

السُّؤال (733): ماذا لو تَرَكَ الحَاجُّ طوافَ الإفاضةِ؟

الجوابُ: لا يَتِمُّ حَجُّهُ إِلاَّ به، فلا بُدَّ مِن طوافِ الإفاضةِ، فإنْ لَم يأْتِ به بَقِيَ حَجُّهُ ناقِصًا؛ لأنَّهُ تَركَ رُكْنًا مِن أركانِهِ.

 

السُّؤال (734): أتَتْ والدَتِي إلى الحَجِّ، وطافتْ طوافَ العُمْرَةِ، ولم تَسْعَ، ومَرِضَتْ، ولكنَّها وَقَفَتْ بِعَرَفةَ، ولم تُكمِلِ الطَّوافَ والسَّعيَ للحَجِّ، وسافرَتْ إلَى بلدِها، وطُفتُ، وَسَعيتُ عنها، ما حُكْمُ حَجِّ والدَتِي؟

الجوابُ: إذا طافَت للعُمرَةِ، ولم تَسْعَ لها، وأَحْرَمَت بالحجِّ، أصبحتْ قارِنَةً؛ لأنَّها أَدخَلَتِ الحَجَّ علَى العُمرَةِ قبلَ كَمالِهَا فصارَتْ قارِنةً، وأمَّا أَنَّها ذهبتْ، ولم تَطُفْ طوافَ الإفاضةِ، ولم تَسْعَ، فَيلزَمُها الرُّجُوعُ؛ لِتَطوفَ طوافَ الحجِّ الَّذِي تَركتْهُ، وتَسعَى بعدَهُ، هذا لا بُدَّ مِنه، إلاَّ إن كانت قد مَاتَتْ أو مَرِضَتْ مرضًا لا تستطيعُ المَجِيءَ، فلا بأسَ أنْ تَطُوفَ عنها، وتَسعَى عنها بالنِّيابةِ.

أمَّا ما دَامَتْ تقدِرُ على المَجيء فيَجِبُ عليها أن تَرجِعَ، وتُكمِلَ حَجَّها بالطَّوافِ والسَّعيِ.


الشرح