أحكامُ الطَّوافِ
بالكعبة
وجوبُ الطَّهارةِ للطَّواف
السؤال (347): هل الوضوءُ شَرطٌ في
الطَّواف، ومَن انتقَضَ وُضُوؤُه أثناءَ الطَّوافِ ماذا عليه؟
الجواب: الوُضوءُ شرطٌ في
الطَّوافِ كالصَّلاةِ لقولِه صلى الله عليه وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ
صَلاَةٌ؛ إِلاَّ أَن الله أَبَاحَ فِيهِ الْكَلاَم» ([1]). هذا الحديثُ
رُوِيَ مرفوعًا ورُوِيَ موقوفًا على ابنِ عباس، والموقوفُ سندُه صحيح، وهو لا
يُقَالُ من قبيلِ الاجتهاد، إنَّما هذا له حكمُ الرَّفع، والنَّبيُّ صلى الله عليه
وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لمَّا حاضت: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ
غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» ([2])، فعلَّق الطَّوافَ
على الطَّهارةِ فدلَّ على أنَّها تُشتَرط لصِحَّةِ الطَّواف.
الطَّهارةُ ليستْ شَرْطًا في جميعِ مناسكِ الحَج
السؤال (348): هل تُشترَطُ
الطَّهارةُ في كلِّ مناسكِ الحج؟
الجواب: لا تجِبُ الطَّهارةُ إلاَّ في الطَّوافِ لقولِه صلى الله عليه وسلم لعائشةَ رضي الله عنها: «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي»، فالطَّوافُ هو الذي يُشترَطُ له الطَّهارة من أعمالِ الحَج، أمَّا بقيَّةُ المناسك فلا يُشترَطُ لها طَهَارة.
([1])أخرجه: النسائي (2922)، والدارمي رقم (1847)، والحاكم رقم (1686).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد