السُّؤال (150): ما حكم تغيير النُّسُك من
قِرانٍ إلى تمتُّعٍ بعد الطواف بالبيت، بعد معرفة شرط أن يسوق الحاجُّ الهَدْيَ؟
الجَواب:
فَسْخُ حجِّ الإِفْرَاد أو القِران إلى العُمْرَة أفضل، يَتَحَوَّل من قارنٍ أو
مُفْرِدٍ إلى مُتَمَتِّعٍ، هذا أفضل، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم
أصحابه لما طافوا وَسَعَوْا، أَمَرَهُمْ أن يُقَصِّرُوا من رؤوسهم وأن يجعلوها
عُمْرَةً ([1])، لكن بشرط أن لا
يكون المُتَمَتِّع قد ساق الهَدْيَ من الحِلِّ؛ فإن ساق الهَدْيَ من خارج الحَرَم،
فيبقى على إحرامه قارنًا أو مُفْرِدًا إلى يوم العيد، أمَّا لو اشترى الهَدْيَ من
داخل الأميال هذا لا يمنع من تحويل القِران أو الإفراد إلى عُمْرَة وتَمَتُّع.
النِّيَّة بالقلب تكفي ولو لم يُتَلَفَّظْ بها عند الإحرام
السُّؤال (151): إذا أحرمتُ
مُتَمَتِّعًا وطُفْتُ وَسَعَيْتُ وَقَصَّرْتُ للعُمْرة، وفي اليوم التاسع لَبِسْتُ
الإحرام ولم أَنْطِقْ بكلمة لَبَّيْكَ حَجًّا، وتركتُ التَّلْبِيَة الأولى وهي:
لَبَّيْكَ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بها إلى الحَج، فهل في ذلك شيء؟
الجَواب: الإحرام هو النِّيَّة بالقلب، أي نِيَّة الدخول في النُّسُك في العمرة أو في الحَج، ولا يلزم التلفُّظ بالتَّلْبِيَة بهما، التَّلَفُّظ بالتَّلْبِيَة بهما سُنَّةٌ وليس واجبًا، الواجب هو النِّيَّة بالقلب وتَجَنُّب محظورات الإحرام، هذا هو الإحرام.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد