×
دروس وفتاوى الحج

فِديةُ الإطعامِ

إطْعام سِتَّةِ مَسَاكين يكونُ في مكَّة

السؤال (318): كيفَ للحاجِّ من خارجِ المملكةِ يستطيعُ أنْ يُطعِمَ ستَّةَ مساكين، أو ما يُعادِلها من نقود، هل الإنفاقُ هنا أفضلُ أم لمساكينِ بلدِه؟

الجواب: الإطعامُ لمساكينِ الحَرَم خاصَّة، سواء كانوا من أهلِ مكَّةَ أو من القادمين عليها، ما داموا فُقرَاء وهم في الحَرَم يُعطَون، ولو لم يكونوا من أهلِ مكَّة، المهم أنَّهم يكونون في داخلِ الحَرَم، أمَّا أنَّه يذهبُ بها إلى بلدِه، هذا لا يجوزُ ولا يُجزِئُه، وكذلك النقودُ لا تُجزِئ، لا بُدَّ من دَفْعِ الطَّعامِ إلى الفُقَراء.

 

المقدارُ الواجبُ في الإطعامِ

السؤال (319): إذا كان عليَّ فديةٌ وأردتُ إطعامَ ستَّةِ مساكينَ، ما المقدارُ الواجِبُ لكلِّ مِسكين، وهلْ يجِبُ أنْ يكونَ على فقراءِ الحَرَم؟

الجواب: يجِبُ أنْ يكونَ على المساكينِ في مكَّة، سواء كانوا من سُكَّانِ مكَّة أو مِن القادمين إليها من الفُقَراء، والمقدارُ: كيلو ونصف مِن الأرز، أو من البُرِّ، أو من التَّمر، فيكون لسِتَّة مساكينَ تِسْعةُ كيلوات.


الشرح