مَنِ اعْتَمَرَ في رَمَضَانَ ولم يَعْتَمِرْ بعدها
ثُمَّ حجَّ فإِنَّه يكون مُفْرِدًا
السُّؤَال (485): أُمِّي جاءَتْ من
مِصْرَ بنِيَّةِ الحَجِّ مُفْرِدَةً، وكان هذا في شهر رَمَضَانَ فوفَّقها اللهُ
لأداءِ عُمْرَةٍ في رَمَضَانَ ثُمَّ أَخَذْتُها إِلَى الرِّيَاضِ، ثُمَّ جاءَتْ
للحَجِّ بنِيَّةِ الإِفْراد، فهلْ حَجُّها صحيحٌ؟
الجوابُ: - حجُّها صحيحٌ -
إِنْ شاءَ اللهُ - وتُعْتَبَرُ مُفْرِدَةً؛ لأَنَّ العُمْرَةَ التي أَدَّتْها في
رَمَضَانَ وليست في أَشْهُرِ الحجِّ.
السُّؤَال (486): رَجُلٌ تخلَّف بعد
عُمْرَةِ رَمَضَانَ وجلَس إلى الحجِّ، فهل يُفْرِدُ بالحجِّ من اليومِ السَّابعِ،
أَمْ أَنَّه يكون مُتمتِّعًا لمُكْثِه من العُمْرَةِ إِلى الحَجِّ، أَفِيْدُونَا؟
جزاكم اللهُ خيرًا.
الجوابُ: لا يكون
مُتمتِّعًا؛ لأَنَّ العُمْرَةَ خارجَ أَشْهُرِ الحجِّ، فإِذَا أَحْرَمَ بالحجِّ
يكون مُفْرِدًا.
السُّؤَال (487): رَجُلٌ جاءَ
بأَبِيه وأُمِّه لأَداءِ عُمْرَةٍ في رَمَضَانَ ثُمَّ جلسا معه حتَّى جاءَ الحجُّ
فحجَّا معه، هلْ يُحْرِمانِ مِنْ جِدَّةَ مكانَ عَمَلِه، وهلْ عليهما فِدْيَةٌ مع
العلم أَنَّهما أَتَيَا من مِصْرَ بنِيَّةِ الجلوس حتَّى يُؤَدِّيا فريضةَ الحجِّ؟
الجوابُ: إِذَا أَتَيَا
بالعُمْرَةِ في رَمَضَانَ، وجلسا ينتظران الحَجَّ ثُمَّ حجَّا فهذا إِفْرادٌ، وليس
عليهما فِدْيَةٌ، ويجب عليهما الإِحْرامُ مِنْ جِدَّةَ َمكانَ إِقَامَتِهما.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد