تقديم الفدية قبل فعل المحظور
السُّؤال (298): هل يُقَدِّم الرجل
الدم قبل ترك الواجب؟
الجَواب: إذا احتاج إلى فعل
محظور كأن احتاج إلى تغطية رأسه أو احتاج إلى حلق رأسه للأذى، فإنه لا بأس أن
يقدِّم الفدية ثم يفعل ما يحتاج إليه أو يؤخِّرها إلى ما بعد فعل المحظور، أما لو
ترك الواجب كالمبيت بمُزْدَلِفَةَ ومِنًى إذا كان لعذر فليس عليه شيء.
فِديةُ لُبسِ المَخِيط
السؤال (299): إنَّني لم أُحرِمْ
من الميقاتِ لضَرورة، ولكن نَوَيتُ عند الميقاتِ وحضرتُ عرفاتَ ثُمَّ مُزدلِفة
ورميتُ جمرةَ العقبةِ الكُبرى، وأدَّيْتُ السَّعيَ ثُمَّ قصَّرْتُ الشَّعرَ
وتحلَّلتُ من الإحرام، هل حَجِّي صحيح، وماذا عليَّ؟
الجواب: الظَّاهرُ أنَّ
السَّائلَ نَوَى الإحرامَ من الميقاتِ لكنَّه لم يَخلَعِ الملابس، وهذا خطأٌ
يَجبُرُه بدَم، وهو ذبحُ شاةٍ في مكةَ ويُوزِّعها على الفقراء، أو يصوم ثلاثةَ
أيَّام، أو يُطعِم ستَّةَ مساكين لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من الطعام.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد