الوُقوفِ بعَرَفةَ والمَبِيتِ بِمُزدَلِفةَ.
أمَّا ما طُفْتَهُ حينَ قُدومِكَ فهو طوافُ القدومِ وهو سُنَّةٌ، ولا يكفِي عن
الإفاضةِ. أمَّا السَّعيُ إذا كُنْتَ مُفرِدًا أو قارنًا، وسعيتَ بعدَ طوافِ
القُدومِ فإنَّهُ يكفِي؛ فإن لم تكُنْ سعيتَ بعدَ طوافِ القدومِ فإنَّكَ تسعَى
بعدَ طوافِ الإفاضةِ.
وقتُ طوافِ الإفاضةِ
السُّؤال (748): مَتَى يكونُ طوافُ
الإفاضةِ، وهل هناك مِيقاتٌ مُحَدَّدٌ له؟
الجوابُ: طوافُ الإفاضةِ له
بدايةٌ، وهي من مُنتَصَفِ ليلةِ العاشرِ، فإذا انصرفَ مِن مزدلفة جازَ له أن
يَذهَبَ، ويَطُوفَ. يبدأُ بالطَّوافِ أو يَبدأُ بالرَّمي مُخَيَّرًا، لكن إنْ بدأَ
بالرَّمي فهو أفضلُ، وإن ذهبَ إلى مَكَّةَ، وطافَ، وسَعَى قبلَ الرَّمي فهذا
جائِزٌ؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما سُئِلَ في هذا اليومِ عن شيءٍ
قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلاَّ قالَ: «افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ» ([1])، يعنِي الطَّوافَ
والسَّعي، والحَلْق أو التَّقصِيرَ، ورَمْي جَمْرَة العَقَبة، ونَحْرَ الهَدْي
لِمَن عليهِ هَدْيٌ، سواءٌ قَدَّمَ هذا أو هذا فلا بأسَ عليه. والسَّعيُ لا
يُقدَّمُ على الطَّوافِ، إنَّما يكونُ بعد الطَّوافِ.
ويَبدأُ الطَّوافُ من مُنتصَفِ ليلةِ العيدِ، ولا حَدٌّ لآخرِ الطَّواف، لو طُفْتَ يومَ العيد، لو طُفْتَ في أيَّام التَّشريقِ، لو طُفْتَ في آخِر الشَّهرِ، ليس له حَدٌّ، لكن ينبغِي المُبادرةُ لأدائِهِ، وأفضلُ ما يُؤَدَّى فيه طوافُ الإفاضةِ يَوْمَ العيدِ، وإنْ أَخَّرَهُ فلا بأسَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد