السُّؤَالُ (963): هلِ الواجبُ أَنْ تدفعَ
المَرْأَةُ قِيْمَةَ الهَدْيِ إِذَا كان قد دفَع عنها أَخُوها أَوْ ابْنُها؟
الجوابُ: إِذَا دفَع عنها
أَحَدُ المسلمين أَوْ قريبٌ مِن أَقْربائِها الهَدْيَ فلا حرجَ في ذلك ويُجْزِئُ
عنها.
التَّوكيلُ في ذبح الهَدْي
السُّؤَال (964): دَفَعْتُ الهَدْيَ
وأُرِيْدُ أَنْ أُضَحِّيَ، ما هو الأَفْضل دَفْعُ الكرتْ للمَكْتَبِ أَوِ
الذَّبْحُ بنفسي، وما هو آخِرُ وقتٍ للذَّبْح؟
الجوابُ: ذَبْحُك للهَدْيِ
والأُضْحِيَّةِ أَفْضلُ وإِذَا دَفَعْتَ القِيْمةَ للمَكْتَبِ الذي هو معتمد
للبنكِ الإِسْلاميِّ والبنكُ يذبح عنك، فهذا جائِزٌ، لكنَّ كونَك أَنْت تشتريها
وتذبحُها وتتولَّى توزيعَ لَحْمِها أَفْضلُ إِذَا تمكَّنتْ منه، وآخِرُ موعدٍ
للذَّبْح إِذَا غرَبتِ الشَّمْسُ في اليوم الثَّالثَ عشر.
السُّؤَالُ (965): هلْ دفعُ ثمنِ
الهَدْيِ إِلَى البنكِ يُجْزِئُ عن الذَّبْحِ بنفسي، وهلْ يجوز قبل يوم النَّحْر؟
الجوابُ: البنكُ
الإِسْلاميُّ المعتمدُ مِن الحكومة إِنَّما أُسِّسَ بفتوى مِن العلماءِ من أَجْلِ
التَّخْفيف على النَّاس، ومِن أَجْل الاستفادةِ مِن لحومِ الهَدْيِ لئَلاَّ
يُهْدَر، فهو مُؤَسَّسٌ على فتوى ومعتمدٌ مِن الحكومة، فإِذَا دَفَعْتَ إِلَيه
فإِنَّه يكون وكيلاً عنك في شِراءِ الفِدْيةِ وفي ذبحِها وفي توزيعها على
المستحقِّين، وهذا التيسيرُ على النَّاس - والحمد لله -. ويجوز أَنْ تدفعَ
القِيْمةَ للبنك في أَيَّامِ الحجِّ أَوْ قبلَ أَيَّامِ الحجِّ لا مانعَ من ذلك.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد