29- دَرْسٌ في بيانِ أحكامِ التَّعَجُّلِ، وإخلاصِ العملِ للهِ
بسم الله الرحمن
الرحيم، الحمدُ للهِ رَبِّ العالمينَ، وصلَّى اللهُ وسلَّم عَلَى نَبِيِّنا محمد وعلى
آله وأصحابه أجمعين، أمَّا بعدُ:
فهذا هو اليومُ
الثَّانِي عَشَرَ مِن شهرِ ذِي الحِجَّةِ، وهو ثاني أيَّامِ التَّشريقِ ويومُ
النَّفرِ الأوَّلِ، قالَ اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ فِيٓ أَيَّامٖ مَّعۡدُودَٰتٖۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوۡمَيۡنِ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَن
تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ ﴾ [البقرة: 203]. واليومانِ
هُما اليومُ الحادِي عَشَرَ والثَّانِي عَشَر، ومنْ تأخَّرَ يعني: إلى اليوم
الثَّالث عَشَر، فلا إثْمَ عليهِ، فالنَّفرُ في هذا اليومِ يُسمَّى بالتَّعجُّلِ،
ويُسمَّى بالنَّفرِ الأوَّلِ، والنَّفرُ في اليومِ الثالثَ عشرَ يُسمَّى
بالتَّأخُّرِ ﴿
وَمَن تَأَخَّرَ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۖ
﴾ [البقرة: 203].
والتأخُّرُ أفضلُ، وهو الذي فعلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لكن الله جل
وعلا رَخَّصَ بالنَّفرِ الأوَّلِ تيسيرًا على العبادِ وتَخفِيفًا عنهم؛ لأنهم لو
بَقُوا ونَفرُوا في يومٍ واحد لحَصَلَت مَشقَّةٌ وضِيقٌ وزِحامٌ، لا سِيَّما مع
تَكاثُرِ عَدَدِ الحُجَّاجِ، واللهُ جل وعلا حكيمٌ عليمٌ، ولكِنْ مَن أرادَ أن
يَنفِرَ اليومَ، وَيتعَجَّلَ فلا بُدَّ أن يَتأخَّرَ إلى الظُّهْرِ، فإذا زالتِ الشَّمسُ،
ودخلَ وَقْتُ الظُّهْرِ فإنَّهُ يَرمِي الجمراتِ الثَّلاثَ الصُّغرَى ثُمَّ
الوُسْطَى ثُمَّ الكُبْرَى، أو يَرمِيها بعدَ العصرِ، أو فيما بينَ ذلك، ويَخرُج
مِن مِنَى قبلَ الشَّمسِ، هذا هو التَّعجُّلُ، أمَّا إِن غَرَبَت عليه الشَّمسُ
ولم يَرْمِ، أو رَحَلَ مِن مِنَى، وهو لم يَرْمِ؛ فإنَّهُ لا يجوزُ له
التَّعجُّلُ، بل يجبُ عليهِ المَبِيتُ ليلةَ الثالثَ عشرَ، والرَّمْيُ في اليومِ
الثَّالث عشرَ بعدَ الظُّهْرِ، وهذه نهايةُ الأيَّام المَعدُوداتِ.
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد