حُكْمُ المُفردِ إذا قصَّرَ بعدَ أن طافَ للقُدومِ، وسَعَى للحَجِّ
السُّؤال (721): شَخصٌ أَحْرَمَ
بالحَجِّ مُفرِدًا، وطافَ للقُدومِ، سَعَى سَعْيَ الحَجِّ، وقَصَّرَ شَعْرَهُ
جاهلاً؛ فماذا عليهِ؟
الجوابُ: إن كانَ قَصَّرَ
شَعْرَهُ بِنِيَّةِ التَّحلُّلِ مِنَ العُمرَةِ يكونُ مُتمَتِّعًا. أمَّا إن كانَ
قَصَّرَ شَعرَهُ جاهلاً أو ناسيًا، ولم يَتعمَّدْ، وهو باقٍ على نِيَّتِهِ في
الإفرادِ، فهذا القَصُّ خَطأٌ يُفْدِي عنه، إن شاءَ يُطعِمُ عنهُ سِتَّةَ
مَساكِينَ، أو يصومُ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَذبَحُ شاةً فِديَةً مُخَيَّرَةٌ عَن
قَصِّ الشَّعْرِ، وهو باقٍ على إفرادِهِ.
الَّذِي ساقَ الهَدْيَ مِن الحِلِّ لا يَحْلِقُ؛ حَتَّى يَذْبَحَ الهَدْيَ
السُّؤال (722): دُفِعنا مِن
مُزدلِفَةَ إلى الحَرَمِ، وطُفْنَا، وسَعَيْنا، وحَلَقْنا، هل فِعْلُنا صحيحٌ، وما
عَلاقَةُ ذلك بقولهِ تعالى: ﴿ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196].؟
الجوابُ: فِعلُكُم هذا
صحيحٌ، وفيهِ تقدِيمُ الطَّوافِ على الحَلْقِ، ولا بأسَ بذلك. وأمَّا قولُه تعالى:
﴿ وَلَا تَحۡلِقُواْ
رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ﴾ [البقرة: 196]. هذا
في الَّذِي ساقَ الهَدْيَ مِن الحِلِّ، لا يَحلِقُ رَأْسَهُ؛ حتَّى يَذبَحَ
الهَدْيَ، أما الَّذِي اشتَرَى الهَدْيَ مِن الحَرَمِ فهذا لا يَمنَعُ عَدَمُ
ذَبْحِه مِنَ الحَلْقِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد