×
دروس وفتاوى الحج

الاغتسالُ يومَ عَرَفَةَ

السُّؤَال (524): هل يُسنُّ الاغتسالُ يومَ عَرَفَةَ؟

الجوابُ: نعم يستحبُّ أَنْ يغتسلَ للوُقُوفِ بعَرَفَةَ، كما يغتسلُ ليوم الجُمُعَةِ، ويغتسلُ لصلاةِ العِيْدِ، هذه الاجتماعاتُ العظيمةُ الاغتسالُ لها والتَّنظُّفُ لها والاستعدادُ لها فيه فضلٌ عظيمٌ.

 

حُكْمُ قَطْعِ الشَّجر في عَرَفَةَ

السُّؤَال (525): هلْ مَنْ قطَع غُصْنًا مِن شجرةٍ صغيرةٍ في عَرَفَةَ ناسيًا يلزمه شيءٌ؟

الجوابُ: عرفةُ لا بَأْسَ بقطع الشَّجَرِ فيها؛ لأَنَّها ليستْ من الحَرَمِ، هي خارج الحَرَمِ، وهي مَشْعَرٌ وليست بحَرَمٍ فيجوز قطعُ الشَّجرِ فيها.

 

حُكْمُ الذَّهاب إِلَى عَرَفَةَ لحاجةٍ ثُمَّ الرُّجوع إِلَى مِنًى

السُّؤَال (526): ما حُكْمُ مَنْ يذهب إِلَى عَرَفَاتٍ في اليومِ السَّابعِ والثَّامنِ لنَصْبِ خَيْمَةٍ هناك ثُمَّ يعودُ إِلَى مِنًى؟

الجوابُ: لا بَأْسَ أَنْ يذهبَ إِلَى عَرَفَاتٍ حتَّى ولو لم يكنْ له عملٌ لا مانعَ، بشرط أَنَّه يُؤَدِّي المناسكَ في وقتها، أَمَّا ذهابُه إِلَى عَرَفَةَ أَوْ إِلَى غيرِها، ورجوعُه لأَداءِ المناسك، فلا بَأْسَ به.


الشرح