جَمْعُ الحصى للغير
السُّؤَال (591): هلْ يجوز لصديقٍ لي
جَمْعُ الحصى ثُمَّ أَرْمِي به الجمراتِ؟
الجواب: لا مَانِعَ مِن
ذلك، النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ الْفَضْلَ بنَ الْعَبَّاسِ أَنْ
يَلْتَقِطَ لَهُ الحَصَى ([1])؛ فيجوز التَّوكيلُ
في جَمْعِ الحصى.
السُّؤَالُ (592): ما حُكْمُ أَخْذِ
الجِمارِ مِن الآخَرِين؟
الجوابُ: لا بَأْسَ، الجِمارُ
أَمْرُها سهلٌ ليست مالاً، الجِمارُ حصًى فيجوز أَخْذُها مِن الآخَرِين أَوْ مِن
الأَرْض، لكنْ لماذا تَأْخُذُ مِن الآخَرِين؟ عندك الأَرْضُ مليئَةٌ بالحصى خُذْ
منها.
الرَّمْيُ بحَجَرِ الطُّرُقات
السُّؤَال (593): هلْ يجوز الرَّمْيُ
بحَجَرِ الطُّرُقات، وليس بالحجر العاديِّ؟
الجوابُ: الحِجارةُ كلُّها سواءٌ في الطُّرُقات وفي الجِبال، ما دامت مِن حصى الحَرَمِ فيرمي بها، إِلاَّ الذي في حوض الجَمْرَةِ لا يُؤْخَذُ ويُرْمَى به ثانيةً، أَمَّا المتساقطُ والذي في الطَّريق فيُؤْخَذُ ويُرْمَى به لا بَأْسَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد