×
دروس وفتاوى الحج

 15- درسٌ في تفسير قوله تعالى: ﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ [البقرة: 197] الآية

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا مُحَمَّدٍ وعلى آله وأَصْحابِه أَجْمعين.

قال الله تعالى: ﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلۡحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلۡحَجِّۗ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ يَعۡلَمۡهُ ٱللَّهُۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيۡرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقۡوَىٰۖ وَٱتَّقُونِ يَٰٓأُوْلِي ٱلۡأَلۡبَٰبِ [البقرة: 197].

﴿ ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ أَيْ: الإِحْرام بالحجِّ يكون في أَشْهُرٍ معلوماتٍ، أَيْ معروفةٍ لا يشرع الإِحْرام بالحجِّ في غيرها، بخلاف العمرة فليس لها وقتٌ محددٌ من السَّنة، وقتُها مُوَسَّعٌ، فإِنَّه يصحُّ الإِحْرام بها في كلِّ وقتٍ، أَمَّا الحجُّ فالإِحْرام به له أَشْهُرٌ معلوماتٌ، وهذه الأَشْهرُ هي: شَوَّالٌ وذُو الْقَعْدَةِ وعَشَرَةُ أَيَّامٍ من ذي الحِجَّةِ، ومَنْ أَحْرم في أَيِّ وقتٍ من هذه الأَيَّامِ وهذه الأَشْهرِ انْعَقد إِحْرامُه، أَمَّا مَنْ أَحْرم بالحجِّ في رَمَضَانَ مثلاً، أَوْ أَحْرم به بعد ليلة العاشر من ذي الحِجَّةِ، لم يُشْرَعْ إِحْرامُه؛ لأنه غير وقت الإِحْرام بالحجِّ. هذا هو الوقت الذي يُشْرَعُ فيه الإِحْرامُ بالحجِّ.

وأَمَّا مناسكُ الحجِّ فإِنَّها تبدأُ من اليومِ التَّاسعِ إلى اليومِ الثَّالثَ عشر، فيكون فيها الوقوفُ بعَرَفَةَ، والمَبِيْتُ بمُزْدَلِفَةَ، والمَبِيْتُ بمِنًى، ورَمْيُ الجِمار، وطَوافُ الإِفَاضة، والسَّعْيُ بين الصَّفَا والْمَرْوَةَ، وطوافُ الوداع عند السَّفر، هذه مناسك الحجِّ يبدأُ أَدَاؤُها من اليومِ التَّاسعِ -يوم عَرَفَةَ-، 


الشرح