وجوبُ الهديِ على القادر عليه
السُّؤَال (930): أَرَى بعضَ
الحُجَّاجِ المقيمين يصومون ثلاثةَ أَيَّامٍ في الحجِّ وسبعةَ أَيّامٍ إِذَا رجعوا
بالرَّغْم مِن أَنَّهم قادرون ماديًّا، فما رَأْيُ الدِّين فيمَنْ يصومون ولا
يذبحون الهديَ بالرَّغْم مِن وجود الاستطاعة، وهلْ هم مخيرون بين الهديِ
والصَّومِ؟
الجوابُ: ليس فيه
تَخْيِيْرٌ، وإِنَّما فيه ترتيبٌ، أَوَّلاً يجب الهديُ على القادر ﴿ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۚ ﴾ [البقرة: 196] ﴿ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ﴾ [البقرة: 196] فالصِّيامُ إِذَا لم يقدر على ذَبْحِ
الهديِ، لا بدَّ مِن هذا التَّرتيبِ.
الهَدْيُ على أَهْلِ مَكَّةَ
السُّؤَال (931): هلْ يجب الهديُ
على مقيمي مَكَّةَ؟
الجوابُ: المقيم الذي ليس
مِن أَهْل مَكَّةَ يجب عليه الهديُ إِذَا تمتَّع، ومَنْ كان من أَهْلِها فهذا ليس
عليه هديٌ إِذَا تمتَّع.
السُّؤَالُ (932): أَسْكُنُ في
مَكَّةَ، ولكن عملي خارجَها مُنْذُ أَكْثرَ مِن ثلاث سنواتٍ ولا آتي إِلَيها
إِلاَّ في الخميسِ والجُمُعةِ أَوْ بقيَّةِ الإِجَازات، فهلْ أُعْتبَرُ مِنْ أَهْل
مَكَّةَ؟
الجوابُ: ما دام سكنُك في
مَكَّةَ فأَنْتَ مِن أَهْل مَكَّةَ، لكِنْ إِذَا كان عملُك خارجَ مَكَّةَ ونويتَ
الحجَّ مِن مقرِّ عملِك فإِنَّك تُحْرِمُ في مكان العمل إِذَا كان دون المِيْقات؛
لأَنَّه هو ميقاتك، وإِنْ كان مقرُّ عملِك خارجَ المِيْقات فإِنَّك تُحْرِمُ مِن
المِيْقات.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد