كيفيَّةُ إطعامِ السِّتَّة مساكين
السؤال (320): إذا كان رجلٌ عليه
فديةٌ وأرادَ أنْ يُطعِمَ فما كيفيَّةُ الإطعامِ للسِّتَّة مساكين، هل هنا في
مكَّةَ أم إذا رجَع إلى بلدِه، وهلْ هو إطعامُ وَجْبةٍ واحدةٍ أي كيلو ونصف أرز،
وإذا أرادَ الصِّيامَ، فهل يصومُ هنا أم إذا رجَع؟
الجواب: كلُّ هَدْي أو
إطعامٍ فإنَّه لمساكين الحَرَم، وأمَّا الصِّيامُ فإنَّه يصومُ في أيِّ مكان،
أمَّا الإطعامُ فإنَّه يَدفعُ لكلِّ مسكينٍ نصفَ صاعٍ بأنْ يأخذَ ثلاثةَ أصواعٍ
ويُقسِّمَها بينَ ستَّةِ مساكين لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاع، أي: كيلو ونصف من
الطَّعامِ تقريبًا.
السؤال (321): إذا كان عليَّ
فديةُ إطعامِ مسكين، فأعطيتُ المسكينَ وَجْبةَ طعامٍ ثُمَّ لم يأكلْها أو باعَها
لشخصٍ آخَر، فما الحُكمُ في ذلك؟
الجواب: إذا أخذَها أجزأَتْ
سواءٌ أكَلَها أو بَاعَها.
الإطعامُ والذَّبحُ يكونُ في مكَّة
السؤال (322): الإطعامُ والصَّومُ
يكونُ في بلدِه أو في مكَّة؟
الجواب: الإطعامُ والذَّبح
لا بُدَّ أنْ يكونَ في الحَرَم، وعلى مساكينِ الحَرَم، أمَّا الصِّيام فيُجزِئ في
كلِّ مكان، في مكَّة أو في الطَّريقِ أو في بلدِه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد