حكم من نوى العمرة والحَج
ولكنه رجع بعد العُمْرَة ولم يَحُجَّ
السُّؤال (142): ما حكم من أحرم من
المِيقَات بعمرة وقال: لبيك عُمْرَة مُتَمَتِّعًا بها إلى الحَج، ولكنه عدل عن
الحَج ولم يَحُجَّ، سواء كان عدوله عن الحَج بعذر أو بغير عذر؟
الجَواب: لا بأس، إذا أدَّى
العمرة وتنازل عن الحَج قبل الإحرام به، فإنه لا يلزمه أن يحُجَّ، لكن كونه يحجُّ
أكمل وأفضل، وإما إذا لم يَحُجَّ فليس عليه شيء؛ لأنه لم يحرم بالحَج، أحرم
بالعمرة وأدَّاها.
السُّؤال (143): رجل نوى الحَج
مُتَمَتِّعًا واعتمر قبل يوم التَّرْوِيَة، ثم بدا له السفر إلى بلده وعدم الحَج،
فهل له ذلك؟
الجَواب: إذا كان قد أدَّى
العمرة وتحلَّل منها فله أن يعدل عن الحَج، فلا يَلْزَمه أن يحُجَّ، وله أن يرجع
إلى بلده؛ لأنه لم يدخل في الحَج، وما دام لم يدخل في الحَج فلا يَلْزَمه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد