السُّؤَال (769): ما حكم من تَحَلَّلَ قبل الرَّمْيِ؟
الجواب: إذا كان طَافَ
وحَلَقَ رَأْسَهُ فهو فَعَلَ اثنينِ مِنَ المناسك، فيجوز له التَّحَلُّلُ الأوَّل
ولو لم يَرْمِ، أمَّا إذا لَمْ يفعل اثنينِ مِنَ المناسك الثَّلاثة، فهذا لا يجوز
له التَّحَلُّلُ، لكن إن كان تَحَلُّلُه في مَحْظُوراتٍ لا تُفْسِدُ الحَجَّ؛
فعليه أن يُعِيدَ ملابس الإحرام وأن يُكْمِلَ مناسكه، أما إذا فعل شيئًا يُفْسِدُ
الحَجَّ كالجِمَاعِ، فهذا يَتَرَتَّبُ عليه أمورٌ ثقيلةٌ.
السؤال (770): تقول السائلة: إنَّ
عليها الدورة وباقي عليها اليوم الحادي عشر، هل تَتَحَلَّلُ من إحرامها؟
الجواب: إذا رَمَتِ
الْجَمْرَةَ وَقَصَّرَتْ من رأسها؛ فإنَّها تَحِلُّ من الإحرام ويبقى عليها طوافُ
الإِفَاضَةِ والسَّعْيُ، ولا يَقْرَبها زوجها حتى تَطُوفَ وَتَسْعَى، ولا يجوز لها
أن تَطُوفَ إلاَّ بعد أن تَطْهُرَ مِنَ الحَيْضِ وتغتسل منه، ولا تَسْعَى إلاَّ
بعد الطَّوَافِ.
السُّؤَال (771): مَنْ رَمَى
وَقَصَّرَ ثمَّ ذهب لطواف الإفاضة ولم يَرْجِعْ إلى مِنًى، هل يكون مُحْرِمًا إذا
لم يَرْجِعْ إلى مِنًى أَمْ يكون قد تَحَلَّلَ؟
الجواب: إذا رَمَى وحَلَقَ
وطَافَ للإِفَاضَةِ وسَعَى فقد تَحَلَّلَ التَّحَلُّلَ الكاملَ، ولو لم يَرْجِعْ
إلى مِنًى، لكنَّ رُجُوعَه إلى مِنًى ومَبِيتَه فيها، ورَمْيَه الجِمَار بعد
الزَّوالِ في أيَّام التَّشْريقِ هذه أمورٌ واجبةٌ لا بُدَّ منها، لا يجوزُ له
تَرْكُها.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد