السُّؤال (38): امرأة وَكَّلَتْ رجلاً
للحجِّ عنها، فقام هذا الرجلُ بتوكِيلِي بِنِيَّةِ الإفرادِ، فهل هذا يجوزُ؟
الجوابُ: الوكيلُ لا
يُوكِّلُ؛ لأنَّ المرأةَ لم تأذَنْ له أَنْ يُوكِّلَ غيرَهُ، إنَّما وكَّلَتْهُ
هو، فالوكيلُ في الحجِّ لا يُوكِّلُ غيرَهُ، إلاَّ لو عَجزَ عَن شيءٍ مِن أعمالِ
الحَجِّ، كأنْ عجزَ عَن الرَّميِ مثلاً فإنَّهُ يُوَكِّلُ. أمَّا أنَّهُ يُوكِّلُ
في الحجِّ كُلِّهِ، والمرأة لم تُفوِّضْهُ في هذا، وقد لا تَرْضَى بالرَّجُلِ الَّذِي
وكَّلَهُ.
السُّؤال (39): هل الحَجُّ نيابةً
عن المرأةِ صحِيحٌ؟
الجوابُ: يجوزُ للرَّجُلِ أن
يَنُوبَ عن المرأةِ، ويجوزُ للمرأةِ أن تَنوبَ عن الرَّجُلِ، لا مانِعَ مِن ذلِكَ،
قد سألتِ امرأةٌ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم. أنَّ أباها أَدركَتْهُ فريضَةُ الحَجِّ،
وهو لا يستطيعُ الثَّباتَ علَى الرَّاحِلَةِ، قالَتْ: «أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟
فَقَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْ أَبِيكِ» ([1]).
الحَجُّ عَن الحَيِّ العاجزِ لِمَرَضٍ أَوْ كِبَرِ سِنٍّ
السُّؤال (40): أَحُجُّ عَن والدِي
حيثُ جاوزَ سَبْعِينَ سَنةً، ومَرِيضٌ بالضَّغطِ، ونَظَرُهُ ضَعِيفٌ، وحالَتُهُ
الجَسدِيَّةُ ضَعِيفَةٌ، لاَ يَقْوَى على الحَجِّ، ويَظُنُّ أنَّهُ إذا جاءَ إلى
الحجِّ أنَّهُ سوفَ يَموتُ، وقد قُمْتُ - وللهِ الحمدُ - بالحجِّ عنه هذا العامَ،
هل هذا الحجُّ صحيحٌ؟
الجوابُ: إذا كانَ هذا الحجُّ فريضةً، ولا يستطيعُ الآنَ أَنْ يُؤدِّيَها بِنَفسِهِ ولو محمولاً؛ فإنَّكَ تَحُجُّ عنه، إذا وكَّلَك. أمَّا إذا كان هذا الحجُّ
الصفحة 1 / 698
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد