السُّؤال (193): النائم يغطي رأسه
ووجهه بالبطانية، فماذا عليه؟
الجَواب: إذا غطى رأسه
نائمًا فإذا استيقظ يزيل الغطاء ولا شيء عليه؛ لأن النائم غير مُؤاخَذ.
السُّؤال (194): هل يجوز تغطية رأسي
عند النوم بمُزْدَلِفَةَ وأنا محرم؟
الجَواب: المحرم لا يغطي
رأسه إلا إذا كان مريضًا ويحتاج إلى تغطية رأسه، فإنه يغطِّيه ويفدي فدية الأذى،
وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أما إذا كان غير مضطر إلى
تغطية الرأس فإنه لا يجوز له أن يغطيه.
حكم تغطية المحرم رأسه ناسيًا أو جاهلاً
السُّؤال (195): مَن غطى رأسه وهو
محرم جاهلاً، ماذا عليه؟
الجَواب: الجاهل ليس عليه
شيءٌ، لكن من حين يعلم أنه لا يجوز يزيل الغطاء؛ فإن استمر بعد علمه مغطِّيًا
لرأسه فإنه يلزمه فديةٌ، أما إذا بادر بإزالته فليس عليه شيءٌ.
السُّؤال (196): مَن غطى رأسه
ناسيًا، فهل عليه شيءٌ؟
الجَواب: إذا غطاه ناسيًا
وبادر بإزالته بعدما تنبَّه، فليس عليه شيء ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذۡنَآ إِن نَّسِينَآ أَوۡ أَخۡطَأۡنَاۚ﴾ [البقرة: 286].
أمَّا إن استمرَّ بعد ما علم لكنه تركه، فيكون عليه فديةٌ؛ لأنه تعمد تركه.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد