×
دروس وفتاوى الحج

إِمْرار المُوسى على الرَّأسِ إذا لم يَكُن فيه شَعْرٌ

السُّؤال (718): إذا أَدَّيْتُ عُمرةً بَعدَ الحَجِّ، وأنا حَلقْتُ رأسِي نهائِيًّا، فهل يَلزَمُنِي حَلقُهُ في العُمرَةِ؟

الجوابُ: لا بُدَّ مِن حَلْقِ الموجودِ فيه، ولو كانَ قليلاً، بأن تُمرِّرَ المُوسى عليه، لكِنْ كَونُك تُؤَخِّرُ العُمْرَةَ بعدَ الحَجِّ إلى أنْ يَنبُتَ رَأسُكَ أَحْسَنُ.

 

الحاجُّ المُفرِدُ يُقَصِّرُ يَومَ العيدِ

السُّؤال (719): الحاجُّ المُفرِدُ، مَتَى يُقَصِّرُ، ومَتَى يُحِلُّ إِحرامَهُ، وَمَتَى يَسْعَى؟

الجوابُ: يُقَصِّرُ يومَ العيدِ، والأفضلُ أنْ يَرْمِيَ أولاً، ثُمَّ يَحلِقُ أو يُقَصِّرُ، ثُمَّ يطوفُ، ويَسعَى، هذه أعمالُ الحَجِّ بالنِّسبَةِ للمُفرِدِ، وإنْ قَدَّمَ بعضَها عَلَى بعضٍ، فلا بأسَ.

 

السُّؤال (720): أنا حَاجٌّ مُفْرِدٌ طُفْتُ للقُدومِ، وسَعَيْتُ، ولَكنِّي لم أُقصِّرْ، فما الحُكْمُ؟

الجوابُ: التَّقصِيرُ لا يكونُ بعدَ طوافِ القُدومِ، وإنما يكونُ يومَ العيدِ مع أعمالِ يومِ العيدِ، مِنْ رَمْيٍ وَحَلْقٍ أو تَقصيرٍ وطوافِ إفاضةٍ. وأما السَّعيُ فيكفيك ما سَعَيْتَهُ بعدَ طوافِ القُدومِ.


الشرح