إِمْرار المُوسى على الرَّأسِ إذا لم يَكُن فيه شَعْرٌ
السُّؤال (718): إذا أَدَّيْتُ
عُمرةً بَعدَ الحَجِّ، وأنا حَلقْتُ رأسِي نهائِيًّا، فهل يَلزَمُنِي حَلقُهُ في
العُمرَةِ؟
الجوابُ: لا بُدَّ مِن
حَلْقِ الموجودِ فيه، ولو كانَ قليلاً، بأن تُمرِّرَ المُوسى عليه، لكِنْ كَونُك
تُؤَخِّرُ العُمْرَةَ بعدَ الحَجِّ إلى أنْ يَنبُتَ رَأسُكَ أَحْسَنُ.
الحاجُّ المُفرِدُ يُقَصِّرُ يَومَ العيدِ
السُّؤال (719): الحاجُّ المُفرِدُ،
مَتَى يُقَصِّرُ، ومَتَى يُحِلُّ إِحرامَهُ، وَمَتَى يَسْعَى؟
الجوابُ: يُقَصِّرُ يومَ
العيدِ، والأفضلُ أنْ يَرْمِيَ أولاً، ثُمَّ يَحلِقُ أو يُقَصِّرُ، ثُمَّ يطوفُ،
ويَسعَى، هذه أعمالُ الحَجِّ بالنِّسبَةِ للمُفرِدِ، وإنْ قَدَّمَ بعضَها عَلَى
بعضٍ، فلا بأسَ.
السُّؤال (720): أنا حَاجٌّ
مُفْرِدٌ طُفْتُ للقُدومِ، وسَعَيْتُ، ولَكنِّي لم أُقصِّرْ، فما الحُكْمُ؟
الجوابُ: التَّقصِيرُ لا
يكونُ بعدَ طوافِ القُدومِ، وإنما يكونُ يومَ العيدِ مع أعمالِ يومِ العيدِ، مِنْ
رَمْيٍ وَحَلْقٍ أو تَقصيرٍ وطوافِ إفاضةٍ. وأما السَّعيُ فيكفيك ما سَعَيْتَهُ
بعدَ طوافِ القُدومِ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد