×
دروس وفتاوى الحج

مُزاحَمةُ النِّساءِ في تَقبيلِ الحَجَرِ الأسود

السؤال (391): كثيرٌ من النِّساءِ يُزاحِمنَ الرِّجالَ من أجلِ أن يُقبِّلنَ الحجرَ الأسود، فما حُكمُ فِعلهن؟

الجواب: هذا مُحرَّمٌ لأنَّ مُزاحَمتَهن للرِّجالِ وتَعرُّضَهن للفتنةِ حَرام، وتَقبيلُ الحَجَر الأسودِ سُنَّة، فكيفَ يفعلْنَ محرمًا لأجلِ تَحْصيلِ سُنَّة، هذا لا يَجوز.

 

مُلامسةُ النِّساءِ في الطَّوافِ هل تَنقُض الوضوء

السؤال (392): يقول تعالى: ﴿ أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ [النساء: 43] نحن عند الطَّوافِ يحصُلُ اختلاطٌ بينَ الرِّجالِ والنِّساء، فما الحُكمُ إذا لمَسَ الرَّجلُ المرأة؟

الجواب: المرادُ بمَسِّ النِّساءِ المَسُّ المباشرُ بدونِ حائل، أمَّا المَسُّ الذي من وراءِ حائلٍ من وراءِ الثِّيابِ هذا لا يَضُر. إنَّما المرادُ المَسُّ المباشرُ بدونِ حائل، هذا هو الذي فيه الكلام، والزِّحامُ في الطَّوافِ هذا ضرورةٌ لم يقصِدْه الإنسانُ ولا قَصَد المُزاحَمة، لكن اضْطُر إليها ليس فيه بأسٌ ولا حرجٌ عليه إن شاءَ الله.


الشرح