المُوَالاة بين أشواطِ السَّعي
السؤال (413): هل تُشتَرطُ
الموالاة في السَّعي، وعندَ من يقولُ باشتراطِها، هل شِدةُ الإرهاقِ عذرٌ يسوغ أن
يرتاح قبل أن يكمل لبضع ساعات ثم يكمل السعي؟
الجواب: المُوَالاة بينَ
الأشواطِ في السَّعي واجبة، وإذا احتاجَ الإنسانُ إلى الرَّاحة بينَ الأشواطِ فلا
مانعَ من ذلك، وكذلك إذا أُقيمَت الصَّلاةُ وهو يَسعى، يُصلِّي مع المسلمين ثُمَّ
يُواصِل السَّعي بعدَ الصَّلاة.
السُّؤال (414): إذا سَعَى
المُعتمِرُ أو الحَاج ثَلاثةَ أشواطٍ ثُمَّ تَعِب بحيثُ لم يَستطِعْ إكمالَ
السَّعي إلاَّ بعدَ زمن، فهل يصِحُّ سعيُه أم لا؟
الجواب: نعم، يجوزُ للذي
يَطوفُ أو يَسعى إذا تعِب أنْ يرتاح، ثُمَّ إذا استعادَ نشاطَه فإنَّه يُكمِلُ
طوافَه وسَعْيه ما دام أنَّه لم يُنتقَضْ وُضوؤُه في الطَّواف.
النِّيابةُ في السَّعْي
السؤال (415): حَجَجتُ ووَلداي
الصَّغيران، وفي طَوافِ القُدُومِ طَافا معي، وعندَ السَّعْيِ ناما ولم يَسْعَيا،
فهل أسْعَى عنهما بعدَ طَوَافِ الوَدَاع؟
الجواب: لا، السَّعيُ باقٍ
عليهما، فتَسْعَى بهما مَحمُولَين في عَرَبة، إذا لم يَسْتَطِيعا المَشْي.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد