مِن تأخُّرِ الزَّواجِ، فلا بأسَ أنْ تَحُجَّ
بوالدَتِكَ، عِلمًا بأنَّ والدَتَكَ لا يجب عليها الحَجُّ إلاَّ إذا كانت
مُستطيعةً للحَجِّ بمالِها.
حَجُّ الصَّغِير
السؤال (4): طِفْلٌ
عُمُرهُ أقَلُّ مِن ثلاثِ سَنواتٍ، وصَحِبْتُهُ مَعِي للحجِّ دُونَ أنْ أُلْبِسَهُ
إحرامًا، وطافَ، وسعَى معِي، فهل له أَجرُ الحَجِّ، وإنْ كانَ له أجْرُ الحجِّ، هل
أرْمِي عنه اليومَ عَنِ الأمسِ؛ حيثُ إِنَّنِي لم أرْمِ عنهُ أَمْسِ، وهل يُشترَطُ
الحلقُ له، وهل مِن شُروط أُخْرَى لمِثلِ هؤلاءِ الأطفال؟
الجواب: الطِّفلُ الذي
دُونَ التَّمييزِ إذا نويتَ له الإحرامَ صارَ مُحْرِمًا؛ لأنَّهُ طِفل لا يَدرِي،
أنت الذي تعقِدُ له النِّيَّةَ، إذا نويتَ له الإحرامَ بحَجٍّ أو عُمرَةٍ فهو
مِثلُ الكَبِيرِ، يَلزَمُ أن تمضِيَ به، وتُؤَدِّيَ به المناسكَ، وتَرمِيَ عنهُ،
وتحْمِلَهُ للطَّوافِ والسَّعي؛ حتَّى تنتهِيَ المناسكُ مِثْلَكَ سواءً، عليه
الوقوفُ بعَرَفةَ، عليه المَبِيتُ بِمُزدَلِفة، عليه المبيتُ بِمِنَى، ترمِي
الجمارَ عنه، عليه الطَّوافُ والسَّعيُ، بأنْ تحمِلَهُ، وتَطُوفَ به، وتَسْعَى به،
ويجبُ عليهِ أن يُجرَّدَ مِنَ المَخِيطاتِ إذا كانَ ذَكَرًا مِثل الكبيرِ، ويُلَف
بلِفَافةٍ ليس فيها مَخِيطٌ، وإن كانَ الطفلُ مُمَيِّزًا، نوى الحجَّ بِنَفسِه،
فإذا كانَ نوى الحجَّ عَنِ الطفلِ المَذكُورِ أو نوَى هو بنفسِه، ولم يتجَرَّدْ
مِنَ المخيطِ، فعليهِ الفِديةُ: ذَبْحُ شاةٍ أو صِيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ أو إطعامُ
سِتَّةِ مساكينَ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد