السؤال (410): أُمِّي وأختي سَعَتا أربعةَ
عشرَ شَوطًا، فهلْ سَعيُهم صحيح؟
الجواب: يكفي سَبعة
والباقي زيادةُ تَعَبٍ ولا إثْمَ عليهم في ذلك إنَّما هو زيادةُ تَعَبٍ عليهم.
حُكمُ من بَدأ بالمَروةِ في السَّعي
السؤال (411): رجلٌ اعتمرَ ثلاثَ
عُمْرات يبدأُ بالمَروةِ جهلاً، ماذا عليه؟
الجواب: إن كان أكمَلَ
سبعةَ أشواط، فالاحْتِسابُ بسبعةِ أشْواطٍ من الصَّفا إلى المَروةِ كلُّ شوطٍ من
الصَّفا إلى المَرْوة، إمَّا إذا كان أقلَّ من سَبعةِ أشْواط، فسَعيُه نَاقصٌ
وعليه أن يُعيدَ السَّعي.
الفَصلُ بينَ الطَّوافِ والسَّعي
السؤال (412): طُفْتُ يومَ
النَّحرِ بعدَ رَمْيِ جَمْرةِ العَقَبةِ وحَلَقْتُ رَأسي، ولم أستطِعْ السَّعيَ
وعُدتُ إلى مِنَى للمَبيت، فهل يجوزُ تأخيرُ السَّعي؟
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد