×
دروس وفتاوى الحج

الحامِلُ إذا نَزَلَ معها الدَّمُ فهو نَزيفٌ، ولا يَمنَعُ مِنَ الطَّوافِ

السُّؤال (759): امرأةٌ لَم تَطُفْ للإفاضةِ، ونَزلَ عليها الدَّمُ، وهي حامِلٌ في الأسبوعِ السَّابِعِ، وقال الأطباءُ: إنَّها سَتُسْقِطُ حَمْلَها؛ فيجِبُ عليها الانتظارُ، حَتَّى انقطاعِ الدَّمِ لأداءِ طوافِ الإفاضةِ، وماذا عليها لَوْ رَحَلَتْ إِلَى جدَّةَ إلى أنْ يَنقطِعَ الدَّمُ، ثُمَّ تَرجِعُ للطَّوافِ، وماذا عليها لو انقطعَ الدَّمُ بعدَ انقضاءِ أَشْهُرِ الحَجِّ، وإن لَم تَطُفْ للإفاضَةِ، فهلْ يَفْسُدُ حَجُّها، ويَجِبُ عليها إِعادَتُهُ؟

الجوابُ: الحامِلُ إذا نَزلَ عليها دَمٌ فهو ليسَ حَيْضًا؛ لأنَّ الحامِلَ لا تَحِيضُ، وإنَّما هذا الدَّمُ نَزِيفٌ، لكنَّها لا تطوفُ بِه؛ لأنَّهُ يَنقُضُ الوُضوءَ، فإذا كانَ يَنقطِعُ بعضَ الأحيانِ فإنَّها تَتوَضَّأُ، وتَطُوفُ، وإذا كانَ مُستمِرًّا معها فإنَّها تَنتظِرُ؛ حتَّى يَنقطِعَ، ثُمَّ تَتوَضَّأُ، وتَطوفُ للإفاضةِ، ولا مانِعَ أنْ تَذهَبَ إِلَى جَدَّةَ، ثُمَّ ترجِعُ، وتطوفُ عِندَ انقطاعِه، لكن لا يَقرَبْها زَوجُها؛ حتَّى تَطُوفَ.

 

إذا أَخَّر طوافَ الإفاضةِ،

وَطافَهُ عِندَ السَّفَرِ، فَيكفِي عَنِ الوداعِ

السُّؤال (760): طُفْتُ طوافَ الإفاضةِ عِندَ السَّفَرِ، هل يكفِي عن الوداعِ؟

الجوابُ: المطلوبُ شَرْعًا أن يكونَ آخِرَ عَهدِك الطَّوافُ بالبَيتِ، سواءٌ طوافُ الإفاضةِ أو طوافُ الوداعِ، لا تُغادِرْ مكَّةَ، حتَّى تَطوفَ بالبيتِ سَبْعَةَ أشواطٍ، فإذا أَخَّرْتَ طوافَ الإفاضةِ، وأدَّيْتَهُ عندَ السَّفرِ فإنَّهُ يكفِي عنِ الوداعِ.


الشرح