صيامُ عشرةِ أيَّامٍ لمَن لم يَستطِعْ الهَدْي
السؤال (323): هل يجوزُ صيامُ يوم
النَّحْرِ بدَل الهَدْي للتَّمتُّع، وإذا جازَ في حالةِ نسياني وشَرِبْتُ الماء،
هل أكمل الصَّومَ أم لا أُكمِل؟
الجواب: يومَ النَّحرِ لا
يجوزُ صيامُه؛ لأنَّه يومُ عِيد، ويَحرُمُ صومُ يومِ العيدين، ولكن تصومُ من غدٍ الحادي
عشَر والثَّاني عشَر والثَّالث عشَر، وإذا رجعْتَ من الحجِّ تصومُ سبعةَ أيَّامٍ
لتُكمِلَ العَشَرة التي هي بدل الفِدية لمَن لم يَجِد الفِدية.
الصِّيامُ لا
يُجزِئُ لمَن يَستطيعُ الهَدْي
السؤال (324): أنا مُتمتِّعٌ فهل
عليَّ الصِّيامُ أو الهَدْي، فإنِّي نَوَيتُ الصِّيامَ ثلاثةَ أيَّامٍ هنا، فإذا
كان اليوم الثَّالث هل يَلزَمُ تكملةُ اليومِ الثَّالث إلى الإفطارِ في مكَّة، أو
يُمكنُ الإفطارُ في الطَّريقِ إلى أهلي؟
الجواب: لا يجوزُ لك
الصِّيامُ وأنتَ تقدِرُ على شراءِ الهَدْي، إذا كنت تَقدِرُ على شراءِ الهَدْي
وذَبحِه فلا يجوزُ لك الصِّيام، أمَّا إذا كنتَ لا تقدِرُ على شراءِ الهَدْي ليس
عندك فلوس، فتَنْتقلُ إلى الصِّيام، تصومُ ثلاثةَ أيَّام في أيَّامِ الحَج، وبعدَ
الحجِّ تَصومُ سَبعة، السَّبعةُ سواء في الطَّريقِ أو في بلدِك، أمَّا الثَّلاثةُ
فهي في أيَّام الحَج، تصومُها قبلَ يومِ عرفةَ إذا أمكن، وإذا ما أمكن فإنَّك
تصومُها في أيَّامِ التَّشريقِ الحادي عشَر والثَّاني عشَر والثَّالث عشَر.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد