حُكْمُ حَجِّ العاملِ في وقتِ الإِجازَةِ
السؤال (19): أعملُ صَيدلِيًّا
لَدَى الكفيلِ، وشرطٌ عليَّ أن لا أعتَمِرَ إلاَّ بعدَ سَنةٍ، وأنْ لاَ أحُجَّ
إِلاَّ بعدَ سَنتَيْنِ، مَع العِلْمِ أنَّ أيَّامَ الحجِّ عِندِي إجازةٌ، وأن
الحجَّ لا يتعارضُ معَ العَملِ في الصَّيدَلِيَّةِ؟
الجوابُ: إذا كانَتْ
إجازَتُكَ في أيَّامِ الحَجِّ فليسَ لصاحبِ العملِ سُلطَةٌ عليكَ؛ لأنَّ الإجازةَ
حَقٌّ لكَ تَتصَرَّفُ فيها، فلكَ أنْ تَحُجَّ إذا كان فيهِ إجازةٌ تَتَّسِعُ
لأداءِ الحَجِّ، فهذِه الإجازةُ حَقٌّ لك تَتصرَّفُ فيها، وليس لصاحبِ العملِ
المَنْعُ مِن ذلكَ. أمَّا إذا لم يَكُنْ هناكَ إجازةٌ فلا تَعتَمِرْ، ولا تَحُجَّ
إلاَّ بِمُوافقتِه على ذلك.
هل الزَّوجُ مُلزَمٌ بنفقةِ الحَجِّ لزوجتِهِ
السؤال (20): هل عليَّ إِثْمٌ
إذا لم أقم بتَحْجِيجِ أهْلِي، عِلمًا أنَّنِي مُقتَدِر ومُتزَوِّجٌ لأكثرَ مِن
خَمسةَ عَشَرَ عامًا؟
الجواب: إِنْ حَجَّجْتَهُم
فهذا طيِّبٌ ومُستحَبٌّ، ولكَ أَجْرٌ فيهِ؛ لأنَّهُ تعاونٌ على البِرِّ
والتَّقوَى، وإنْ لم تُحَجِّجْهُم فإنَّهُ لا يَجِبُ عليكَ ذلِكَ، الواجبُ عليهِم
هم إنِ استطاعُوا أن يُؤَدُّوا الفريضةَ، إن استطاعُوا مالِيًّا وبدنيًّا فإنَّهُم
يُؤدُّونَ إِن وَجدُوا المَحْرَمَ؛ فإنَّهُ يَجِبُ عليهِم أداءُ الفريضةِ، ويجوزُ
لهم أن يَحجُّوا نافلةً مع المَحْرَمِ إذا أذِنْتَ لهُم.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد