الجبلُ هذا ليس به
مَزِيَّةٌ ولا يُذْهَبُ إِلَيه ولا يُصْعَدُ عليه، وأَشدُّ من ذلك لو تبَرَّك به،
أَوْ تمرَّغ عليه وأَخَذَ ترابًا منه، أَوْ عقد الخِرَقَ في أَشْجاره، أَوْ أَشدُّ
من ذلك لو صلَّى إِليه واستقبله، بعضُ النَّاس يستقبل العمودَ والجبلَ ويُصلِّي
إِليه، يستدبر الكَعْبَةَ والعياذُ بالله، هذا من شدَّةِ الجهل.
الحاصلُ أَنَّ هذا
الجبلَ لا يُذْهَبُ إِليه ولا يُصْعَدُ عليه، والمطلوبُ من الحاجِّ أَنْ يقفَ
بعَرَفَةَ في أَيِّ مكانٍ ويستقبلَ الْقِبْلةَ للدُّعاءِ.
المِقْدارُ الواجبُ في الوقوف
السُّؤَال (531): هل الوقوفُ
بعَرَفَةَ يكفي إِلَى غروب الشَّمس، أَوْ لا بدَّ أَنْ يقفَ جُزْءًا مِن اللَّيل؟
الجوابُ: يقِف إِلَى أَنْ
تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إِذَا تأَكَّد غروبُها فإِنَّه يكفي، والعلامةُ الفاصلةُ أَنْ
تَغْرُبَ الشَّمس في الأُفُق ولا يبقى منها شيءٌ.
السُّؤَالُ (532): هلْ يُسنُّ البقاءُ
في عَرَفَةَ فترةً كاملةً من شُروقِ الشَّمس حتَّى الغروب، أَمْ يجوز الذَّهابُ في
فترةٍ قبلَ الغروب ويخرج منها بعد ذلك؟
الجوابُ: كلَّما أَطَالَ
الجلوسَ في عَرَفَةَ في وقت الوقوف فهو أَفْضَل، فإِذَا جلَس مِن الزَّوال إِلى
الغروب فهذا أَفْضلُ، وإِنْ جاءَ متأَخِّرًا بعد العَصْرِ وجلَس إِلَى الغروب فهذا
يكفي، لكِنْ كلَّما أَطَالَ الوقوفَ بعَرَفَةَ فهو أَفْضلُ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد